مادةmadda
مرسوم رقم 2.20.475

مرسوم رقم 2.20.475 بتحديد قواعد اشتغال وأدوار ومهام جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ في علاقتها بمؤسسات التربية والتكوين

مرسوم بتحديد قواعد اشتغال وأدوار ومهام جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ

نص تمهيدي

رئيس الحكومة، بناء على القانون-الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.113 بتاريخ 7 ذي الحجة 1440 (9 أغسطس 2019)، ولا سيما المادة 20 منه؛

وعلى الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) بتنظيم حق تأسيس الجمعيات، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد في 13 من ذي القعدة 1442 (24 يونيو 2021)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 13 مادة

المادة الأولى

تطبيقا لأحكام المادة 20 من القانون- الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي المشار إليه أعلاه، يحدد هذا المرسوم قواعد اشتغال وأدوار ومهام جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ في علاقتها بمؤسسات التربية والتكوين.

ويقصد بمؤسسات التربية والتكوين في مدلول هذا المرسوم مؤسسات التعليم المدرسي العمومي والخصوصي.

المادة 2

تهدف جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ إلى تأطير وتيسير انخراط أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ في الشأن التربوي، والإسهام في الارتقاء بمؤسسات التربية والتكوين وتطوير أدائها.

المادة 3

تقوم جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ بمؤسسات التربية والتكوين بالأدوار والمهام المنوطة بها طبقا لمقتضيات هذا المرسوم، وذلك في إطار التنسيق والاحترام المتبادل للأدوار بينها وبين مؤسسات التربية والتكوين، ومراعاة لمبدأي المسؤولية والاستمرارية في تقديم الخدمات ذات الصلة بالشأن التربوي، واستنادا إلى اتفاقيات الشراكة مع مختلف شركاء مؤسسة التربية والتكوين، وخصوصا الجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية والقطاع الخاص وباقي جمعيات المجتمع المدني.

المادة 4

تشتغل جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ في علاقتها بمؤسسات التربية والتكوين وفق القواعد التالية:

  1. –جعل مصلحة التلميذات والتلاميذ ومؤسسة التربية والتكوين، أولوية لعملها وأنشطتها؛
  2. –التقيد بمقتضيات النظام الداخلي لمؤسسة التربية والتكوين؛
  3. –عقد اجتماعات دورية مع إدارة مؤسسات التربية والتكوين؛
  4. –احترام الأدوار والاختصاصات والضوابط المنظمة لمهامها ولصلاحيات الفاعلين التربويين داخل مؤسسات التربية والتكوين؛
  5. –الحرص على مشاركة أسر التلميذات والتلاميذ في اجتماعاتها وأنشطتها، مع ضرورة مراعاة ظروفهم الاجتماعية والإكراهات المجالية والجغرافية؛
  6. –الالتزام بالشفافية تجاه منخرطيها ومؤسسات التربية والتكوين التي تشتغل فيها؛
  7. –المشاركة الفعلية لممثليها في مجالس مؤسسات التربية والتكوين؛
  8. –التزام الحياد في الخلافات الداخلية لمؤسسات التربية والتكوين.

المادة 5

تقوم جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ في علاقتها مع مؤسسات التربية والتكوين بالمشاركة في وضع مشروع المؤسسة وتفعيله، وتقديم الدعم التربوي والاجتماعي اللازمين للقضاء على كل أشكال الانقطاع والهدر المدرسيين، والإسهام في مجهودات اليقظة والمواكبة والتتبع المستمر.

علاوة على ذلك، تقوم هذه الجمعيات بالتوعية والتحسيس والتأطير لفائدة أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ.

المادة 6

تشارك جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ في وضع مشروع المؤسسة وتفعيله من خلال:

  1. –الإسهام في إعداد مشروع المؤسسة؛
  2. –الالتزام بمشروع المؤسسة، وتقديم كل أشكال الدعم والمساعدة لتنفيذه؛
  3. –العمل على تقوية روابط التعاون بين أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ وبين إدارة مؤسسات التربية والتكوين؛
  4. –الإسهام في إرساء جسور التواصل والانفتاح بين مؤسسات التربية والتكوين وبين محيطها السوسيو-اقتصادي واجتماعي؛
  5. –الإسهام الفعلي في تصور وإعداد وتنفيذ برنامج عمل مؤسسات التربية والتكوين.

المادة 7

يشمل الدعم التربوي والاجتماعي، الذي تتولى جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ تقديمه لفائدة المعنيين بالشأن التربوي، ما يلي:

  1. –وضع خطط وبرامج عملية ميسرة لمساعدة الأسر على مراقبة بناتهم وأبنائهم وتدبير سلوكاتهم لمحاربة، على الخصوص، اللامبالاة بالدراسة أو الغش أو العنف والإضرار بالملك العام وبالبيئة، أو أي شكل من أشكال السلوك غير المدني؛
  2. –الإسهام في توفير حاجيات التلميذات والتلاميذ من دعم نفسي وصحي وتربوي واجتماعي، مع مراعاة مبادئ الإنصاف وتكافؤ الفرص؛
  3. –التعاون مع إدارة مؤسسات التربية والتكوين لمحاربة التغيبات الفردية والجماعية للتلميذات والتلاميذ والتنبيه لمخاطرها؛
  4. –دعم الجهود الرامية إلى تشجيع تعميم التمدرس، وتيسيره في الوسط القروي وشبه الحضري والمناطق ذات الخصاص؛
  5. –الإسهام في النهوض بالتعليم الأولي وتنميته؛
  6. –تقديم كل أشكال المساعدة والدعم لتنمية وتطوير التعليم والتكوين عن بعد؛
  7. –تشجيع التمدرس الاستدراكي للأطفال المنقطعين عن الدراسة، قصد إعادة إدماجهم في المدرسة النظامية؛
  8. –العمل على تيسير إدماج الأطفال الذين استفادوا من التربية غير النظامية في مؤسسات التربية والتكوين؛
  9. –دعم الجهود الهادفة إلى تمكين الأطفال في وضعية إعاقة، أو في وضعيات خاصة من الاستفادة من حقهم في التربية والتكوين؛
  10. –المشاركة في تأمين الانتقال والاندماج السريع للمتعلمين في مختلف مكونات منظومة التربية والتكوين؛
  11. –تنشيط الحياة المدرسية بمشاريع ومبادرات من شأنها تعزيز تفتح المتعلمين وتقوية كفاياتهم التواصلية والثقافية والاجتماعية والرياضية والإبداعية.

المادة 8

تقوم جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ بمهام اليقظة والمواكبة والتتبع المستمر من خلال:

  1. –الوساطة بين مختلف المتدخلين لتجاوز الصعوبات والإكراهات التي تحول دون استدامة التمدرس لدى التلميذات والتلاميذ؛
  2. –الإسهام في توفير الدعم التربوي للتلميذات والتلاميذ المتعثرين؛
  3. –المساعدة على حل الخلافات التي قد تطرأ بين مختلف الأطراف الفاعلة في الشأن التربوي وفق مقاربة استباقية، وبما يخدم المصلحة الفضلى للتلميذات والتلاميذ؛
  4. –تقديم الاقتراحات التي من شأنها الارتقاء بالنموذج البيداغوجي لمؤسسات التربية والتكوين في حدود الاختصاصات المنوطة بها، مع الالتزام التام بالخيارات والسياسات العمومية المعتمدة.

المادة 9

تنصب مهام التوعية والتحسيس والتأطير التي تتولاها جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ على ما يلي:

  1. –تحسيس الأسر بحق بناتها وأبنائها في التربية والتعليم دون أي تمييز، وبواجبها في دعم عمل مؤسسة التربية والتكوين لتحقيق أهداف التعليم الأساسي الإلزامي؛
  2. –الإخبار والإعلام المتواصل لأمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ عن وضعية بناتهم وأبنائهم بمؤسسات التربية والتكوين؛
  3. –المشاركة في المجهودات الهادفة إلى تعميم التمدرس واستدامته، لا سيما في الوسط القروي وشبه الحضري والمناطق ذات الخصاص؛
  4. –توعية أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ بضرورة التتبع المستمر للمسار الدراسي لبناتهم وأبنائهم؛
  5. –تقوية علاقة أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ مع المدرسين والإداريين وسائر الفاعلين التربويين داخل مؤسسات التربية والتكوين؛
  6. –تقديم كل أشكال الدعم والمساعدة لمحاربة الأمية لدى أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ المعنيين بها، قصد تعزيز انخراطهم في الشأن التربوي لبناتهم وأبنائهم والتتبع اليقظ لمسارهم الدراسي؛
  7. –تمكين أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ من المعارف والمعلومات والوثائق والمستجدات ذات الصلة بتعلمات بناتهم وأبنائهم؛
  8. –الإسهام في تعزيز مكانة الفاعلين التربويين، والإعلاء من شأنهم؛
  9. –توعية التلميذات والتلاميذ بأهمية الفضاء المدرسي، وتثمين قيم الانتماء إليه، والعناية به، واحترام كل الفاعلين فيه.

المادة 10

تفقد العضوية بجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ وتحمل المسؤولية بمكتبها التنفيذي بمجرد مغادرة بناتهم وأبنائهم مؤسسات التربية والتكوين.

المادة 11

لا يجوز تسخير جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ إلا لخدمة الأهداف التربوية التي أحدثت من أجلها طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

المادة 12

إذا تبين لمجلس تدبير مؤسسة التربية والتكوين أن سير جمعية أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ المحدثة لديها والأنشطة التي تقوم بها تخل بالشأن التربوي، توجه إعذارا إلى المكتب التنفيذي لهذه الجمعية، لتصحيح الوضعية في أجل أقصاه شهر واحد من تاريخ التوصل بالإعذار.

وفي حالة عدم تصحيح هذه الوضعية بعد انصرام هذا الأجل، تخبر إدارة المؤسسة، حسب الحالة، الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين التي تتواجد بدائرة نفوذها الترابي أو ممثلها القانوني من أجل القيام بما يلزم طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

المادة 13

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة.

وحرر بالرباط في 9 ذي الحجة 1442 (20 يوليو 2021).

الإمضاء: سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف:

وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الإمضاء: سعيد أمزازي.