المادة 8
تقوم جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ بمهام اليقظة والمواكبة والتتبع المستمر من خلال:
- –الوساطة بين مختلف المتدخلين لتجاوز الصعوبات والإكراهات التي تحول دون استدامة التمدرس لدى التلميذات والتلاميذ؛
- –الإسهام في توفير الدعم التربوي للتلميذات والتلاميذ المتعثرين؛
- –المساعدة على حل الخلافات التي قد تطرأ بين مختلف الأطراف الفاعلة في الشأن التربوي وفق مقاربة استباقية، وبما يخدم المصلحة الفضلى للتلميذات والتلاميذ؛
- –تقديم الاقتراحات التي من شأنها الارتقاء بالنموذج البيداغوجي لمؤسسات التربية والتكوين في حدود الاختصاصات المنوطة بها، مع الالتزام التام بالخيارات والسياسات العمومية المعتمدة.
طريقة الإحالةالمادة 8 من مرسوم رقم 2.20.475 — madda.ma
مرسوم رقم 2.20.475 بتحديد قواعد اشتغال وأدوار ومهام جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ في علاقتها بمؤسسات التربية والتكوين
المادة الأولى – المادة 13- المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة 20 من القانون- الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي المشار إليه أعلاه، يحدد هذا المرسوم قواعد اشتغال وأدوار ومها
- المادة 2تهدف جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ إلى تأطير وتيسير انخراط أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ في الشأن التربوي، والإسهام في الارتقاء بمؤسس
- المادة 3تقوم جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ بمؤسسات التربية والتكوين بالأدوار والمهام المنوطة بها طبقا لمقتضيات هذا المرسوم، وذلك في إطار التنسيق والاحت
- المادة 4تشتغل جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ في علاقتها بمؤسسات التربية والتكوين وفق القواعد التالية:
- المادة 5تقوم جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ في علاقتها مع مؤسسات التربية والتكوين بالمشاركة في وضع مشروع المؤسسة وتفعيله، وتقديم الدعم التربوي والاجتماع
- المادة 6تشارك جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ في وضع مشروع المؤسسة وتفعيله من خلال:
- المادة 7يشمل الدعم التربوي والاجتماعي، الذي تتولى جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ تقديمه لفائدة المعنيين بالشأن التربوي، ما يلي:
- المادة 8تقوم جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ بمهام اليقظة والمواكبة والتتبع المستمر من خلال:
- المادة 9تنصب مهام التوعية والتحسيس والتأطير التي تتولاها جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ على ما يلي:
- المادة 10تفقد العضوية بجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ وتحمل المسؤولية بمكتبها التنفيذي بمجرد مغادرة بناتهم وأبنائهم مؤسسات التربية والتكوين.
- المادة 11لا يجوز تسخير جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ إلا لخدمة الأهداف التربوية التي أحدثت من أجلها طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
- المادة 12إذا تبين لمجلس تدبير مؤسسة التربية والتكوين أن سير جمعية أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ المحدثة لديها والأنشطة التي تقوم بها تخل بالشأن التربوي، توجه إ
- المادة 13يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة.