المادة الثالثة
يسند إلى وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.20.488 — madda.ma
مرسوم رقم 2.20.488 بالموافقة على مقرر بنك المغرب المتعلق بترويج قطعة نقدية من الذهب من فئة 1000 درهم تخليدا للذكرى السابعة والخمسين لميلاد جلالة الملك محمد السادس
المادة الأولى – المادة الثالثة- المادة الأولىيوافق على مقرر مجلس بنك المغرب المتعلق بترويج قطعة نقدية من الذهب من فئة 1000 درهم، تخليدا للذكرى السابعة والخمسين الميلاد جلالة الملك محمد السادس.
- المادة الثانيةتتداول القطعة النقدية التذكارية بصفة قانونية وتتوفر على المواصفات التالية:
- المادة الثالثةيسند إلى وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.