مرسوم بتطبيق بعض أحكام الملحق الأول من الظهير الشريف الصادر في 28 من جمادى الآخرة 1337 (31 مارس 1919) بمثابة مدونة التجارة البحرية، فيما يتعلق بسفن الصيد البحري (رقم 2.20.581)
نص تمهيدي
رئيس الحكومة، بناء على الملحق الأول من الظهير الشريف الصادر في 28 من جمادى الآخرة 1337 (31 مارس 1919) بمثابة مدونة التجارة البحرية، كما تم تغييره وتتميمه، لاسيما الفصول 11 و 12 و 46 و 48 و 49 و 51 و 58 منه؛
وعلى المرسوم رقم 2.15.890 الصادر في 14 من جمادى الآخرة 1437 (24 مارس 2016) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الفلاحة والصيد البحري - قطاع الصيد البحري- ؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 20 من رجب 1442 (4 مارس 2021)،
فهرس النص · 11 مادة
المادة الأولى
يراد بالإدارة المختصة، فيما يتعلق بسفن الصيد البحري، المنصوص عليها في الفصول 11 و 46 و 49 و 58 من الملحق الأول من الظهير الشريف الصادر في 28 من جمادى الآخرة 1337 (31 مارس 1919) المشار إليه أعلاه ، السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري.
المادة 2
تعد وثيقة الجنسية المنصوص عليها في الفصل 11 من الملحق الأول من الظهير الشريف الصادر في 28 من جمادى الآخرة 1337 (31 مارس 1919) السالف الذكر من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري، على ورق، طبقا لأحكام الفصل 12 من الملحق الأول المذكور.
تسلم هذه الوثيقة من قبل السلطة المذكورة أو الشخص الذي تفوضه لهذا الغرض إلى مالكي سفن الصيد البحري المعنية أو وكلائهم، بناء على طلب منهم.
المادة 3
يعد طلب وثيقة الجنسية وفق النموذج المحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري ويودع، مقابل وصل، من قبل صاحب الطلب لدى مندوبية الصيد البحري التابع لها ميناء ربط السفينة المعنية.
يرفق الطلب بملف يتكون من الوثائق المحددة قائمتها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري والتي تمكن، على الخصوص، من:
- –تحديد هوية مالك أو مالكي السفينة المعنية ووكيلهم، عند الاقتضاء، وكذا خصائص السفينة؛
- –التحقق من المعلومات الأخرى الواجب تضمينها في وثيقة الجنسية، طبقا لأحكام الفصل 12 من الملحق الأول السالف الذكر.
تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري كيفيات دراسة الطلب والملف المرفق به وكذا كيفيات إعداد وتسليم وثيقة الجنسية.
المادة 4
يعد ويسلم جواز الإبحار وجواز الأمان وسجل الطاقم المنصوص عليهم في الفصل 11 من الملحق الأول من الظهير الشريف الصادر في 28 من جمادى الآخرة 1337 (31 مارس 1919) السالف الذكر ، من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري أو الشخص الذي تفوضه لهذا الغرض ، على مستوى المصالح اللاممركزة ، إلى مالكي سفن الصيد البحري المعنية أو وكلائهم ، بناء على طلب منهم.
يعد الطلب وفق النموذج المحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري، ويودع، مقابل وصل، من قبل صاحب الطلب، لدى مندوبية الصيد البحري التابع لها ميناء تسجيل السفينة أو ميناء تواجد السفينة.
يرفق الطلب بملف يتكون من الوثائق المحددة قائمتها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري والتي تمكن، على الخصوص، من التحقق من:
- –حق السفينة المعنية في حمل العلم المغربي؛
- –هوية مالك أو مالكي السفينة المعنية ووكيلهم، عند الاقتضاء؛
- –خصائص السفينة.
تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري كيفيات دراسة الطلب والملف المرفق به، وكذا كيفيات إعداد وتسليم جواز الإبحار وجواز الأمان وسجل الطاقم.
المادة 5
تطبيقا لأحكام الفصل 51 من الملحق الأول من الظهير الشريف الصادر في 28 من جمادى الآخرة 1337 (31 مارس 1919) السالف الذكر ، تسلم الرخصة المؤقتة للملاحة تحت العلم المغربي لسفينة صيد تم بناؤها أو اقتناؤها من الخارج والتي قد تصبح مغربية ، من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري أو الشخص الذي تفوضه لهذا الغرض ، على مستوى المصالح اللاممركزة ، إلى مالكي سفن الصيد البحري المعنية أو وكلائهم ، بناء على طلب منهم.
يعد الطلب وفق النموذج المحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري ويودع، مقابل وصل، من قبل صاحب الطلب لدى مندوبية الصيد البحري التابع لها ميناء تسجيل السفينة الذي يختاره المالك.
يرفق الطلب بملف يتكون من الوثائق المحدد قائمتها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري والتي تمكن، على الخصوص، من التحقق من:
- –حق السفينة المعنية في حمل العلم المغربي؛
- –هوية مالك أو مالكي السفينة المعنية ووكيلهم، عند الاقتضاء؛
- –خصائص السفينة ومدى استجابتها للمتطلبات المتعلقة بسلامة السفن والملاحة والوقاية من التلوث.
تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري كيفيات دراسة الطلب والملف المرفق به وكذا كيفيات تسليم الرخصة المذكورة.
المادة 6
يسلم ترخيص تغيير ميناء الربط المنصوص عليه في الفصل 48 من الملحق الأول من الظهير الشريف الصادر في 28 من جمادى الآخرة 1337 (31 مارس 1919) السالف الذكر، من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري أو الشخص الذي تفوضه لهذا الغرض، على مستوى المصالح اللاممركزة، إلى مالكي سفن الصيد البحري المعنية أو وكلائهم، بناء على طلب منهم.
يعد الطلب وفق النموذج المحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري ويودع، مقابل وصل، من قبل صاحب الطلب لدى مندوبية الصيد البحري التابع لها ميناء تسجيل السفينة أو الميناء المطلوب.
يرفق الطلب بملف يتكون من الوثائق المحددة قائمتها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري والتي تمكن، على الخصوص، من التحقق من هوية مالك أو مالكي السفينة المعنية ووكيلهم، عند الاقتضاء، وكذا خصائص السفينة والأسباب التي دفعت صاحب الطلب إلى طلب تغيير ميناء الربط.
تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري كيفيات دراسة الطلب والملف المرفق به وكذا كيفيات تسليم الرخصة.
المادة 7
تمنح الموافقة على تغيير اسم السفينة المنصوص عليها في الفصل 49 من الملحق الأول من الظهير الشريف الصادر في 28 من جمادى الآخرة 1337 (31 مارس 1919) السالف الذكر من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري أو الشخص الذي تفوضه لهاذ الغرض، على مستوى المصالح اللاممركزة، إلى مالكي سفن الصيد البحري المعنية أو وكلائهم، بناء على طلب منهم.
يعد الطلب وفق النموذج المحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري ويودع، مقابل وصل، من طرف صاحب الطلب لدى مندوبية الصيد البحري التابع لها ميناء تسجيل السفينة.
يرفق الطلب بملف يتكون من الوثائق المحددة قائمتها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري والتي تمكن، على الخصوص، من التحقق من هوية مالك أو مالكي السفينة المعنية ووكيلهم، عند الاقتضاء، وكذا خصائص السفينة والأسباب التي دفعت صاحب الطلب إلى طلب تغيير اسم السفينة.
يجب على المصلحة المختصة التابعة لقطاع الصيد البحري أن تتأكد، قبل منح الموافقة على تغيير اسم السفينة، من أن الاسم المطلوب لم يسبق منحه إلى سفينة صيد أخرى.
تحدد بقرار للسلطة الحكومة المكلفة بالصيد البحري كيفيات دراسة الطلب والملف المرفق به وكذا كيفيات منح الموافقة المذكورة.
المادة 8
فيما يتعلق بسفن الصيد البحري، يسمى »سجل ربط السفن المغربية« و »السجل الخاص بالنسبة للسفن التي تحمل فقط جواز أمان« المنصوص عليهما في الفصل 46 من الملحق الأول من الظهير الشريف الصادر في 28 من جمادى الآخرة 1337 (31 مارس 1919) السالف الذكر على التوالي:
- –» سجل ربط سفن الصيد البحري المغربية « ؛
- –السجل الخاص بالنسبة لسفن الصيد البحري التي تحمل فقط جواز أمان « .
يتم إعداد ومسك السجلين المذكورين من قبل المصالح المختصة التابعة لقطاع الصيد البحري وفق الكيفيات المحددة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري.
المادة 9
تطبيقا لأحكام الفصل 58 من الملحق الأول من الظهير الشريف الصادر في 28 من جمادى الآخرة 1337 (31 مارس 1919) السالف الذكر ، يتم إعداد محاضر المخالفات ، فيما يتعلق بسفن الصيد البحري ، وفق النموذج المحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري.
يتضمن المحضر، طبقا لأحكام الفصل 58 المذكور، البيانات التالية:
- –هوية مرتكب أو مرتكبي المخالفة؛
- –هوية محرر المحضر وصفته؛
- –تاريخ وساعة ومكان معاينة المخالفة؛
- –هوية السفينة المعنية بالمخالفة، عند الاقتضاء؛
- –طبيعة المخالفة؛
- –الإشارة إلى عمليات الاستيداع المنجزة، إن وجدت؛
- –مراجع الوثائق التي تم الاطلاع عليها، عند الاقتضاء؛
- –كل الإجراءات المتخذة في إطار البحث عن المخالفة ومعاينتها.
المادة 10
تدخل مقتضيات هذا المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ العمل بالقرارات المنصوص عليها في هذا المرسوم.
المادة 11
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
وحرر بالرباط في 11 من شعبان 1442 (25 مارس 2021) الإمضاء: سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف:
وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، الإمضاء عزيز اخنوش.