المادة 3
ف 1يعد طلب وثيقة الجنسية وفق النموذج المحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري ويودع، مقابل وصل، من قبل صاحب الطلب لدى مندوبية الصيد البحري التابع لها ميناء ربط السفينة المعنية.
ف 2يرفق الطلب بملف يتكون من الوثائق المحددة قائمتها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري والتي تمكن، على الخصوص، من:
- –تحديد هوية مالك أو مالكي السفينة المعنية ووكيلهم، عند الاقتضاء، وكذا خصائص السفينة؛
- –التحقق من المعلومات الأخرى الواجب تضمينها في وثيقة الجنسية، طبقا لأحكام الفصل 12 من الملحق الأول السالف الذكر.
ف 3تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري كيفيات دراسة الطلب والملف المرفق به وكذا كيفيات إعداد وتسليم وثيقة الجنسية.
طريقة الإحالةالمادة 3 من مرسوم رقم 2.20.581 — madda.ma
مرسوم بتطبيق بعض أحكام الملحق الأول من الظهير الشريف الصادر في 28 من جمادى الآخرة 1337 (31 مارس 1919) بمثابة مدونة التجارة البحرية، فيما يتعلق بسفن الصيد البحري (رقم 2.20.581)
المادة الأولى – المادة 11- المادة الأولىيراد بالإدارة المختصة، فيما يتعلق بسفن الصيد البحري، المنصوص عليها في الفصول 11 و 46 و 49 و 58 من الملحق الأول من الظهير الشريف الصادر في 28 من جمادى الآخرة 133
- المادة 2تعد وثيقة الجنسية المنصوص عليها في الفصل 11 من الملحق الأول من الظهير الشريف الصادر في 28 من جمادى الآخرة 1337 (31 مارس 1919) السالف الذكر من قبل السلطة الحكومي
- المادة 3يعد طلب وثيقة الجنسية وفق النموذج المحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري ويودع، مقابل وصل، من قبل صاحب الطلب لدى مندوبية الصيد البحري التابع لها مين
- المادة 4يعد ويسلم جواز الإبحار وجواز الأمان وسجل الطاقم المنصوص عليهم في الفصل 11 من الملحق الأول من الظهير الشريف الصادر في 28 من جمادى الآخرة 1337 (31 مارس 1919) السا
- المادة 5تطبيقا لأحكام الفصل 51 من الملحق الأول من الظهير الشريف الصادر في 28 من جمادى الآخرة 1337 (31 مارس 1919) السالف الذكر ، تسلم الرخصة المؤقتة للملاحة تحت العلم ال
- المادة 6يسلم ترخيص تغيير ميناء الربط المنصوص عليه في الفصل 48 من الملحق الأول من الظهير الشريف الصادر في 28 من جمادى الآخرة 1337 (31 مارس 1919) السالف الذكر، من قبل الس
- المادة 7تمنح الموافقة على تغيير اسم السفينة المنصوص عليها في الفصل 49 من الملحق الأول من الظهير الشريف الصادر في 28 من جمادى الآخرة 1337 (31 مارس 1919) السالف الذكر من
- المادة 8فيما يتعلق بسفن الصيد البحري، يسمى »سجل ربط السفن المغربية« و »السجل الخاص بالنسبة للسفن التي تحمل فقط جواز أمان« المنصوص عليهما في الفصل 46 من الملحق الأول من
- المادة 9تطبيقا لأحكام الفصل 58 من الملحق الأول من الظهير الشريف الصادر في 28 من جمادى الآخرة 1337 (31 مارس 1919) السالف الذكر ، يتم إعداد محاضر المخالفات ، فيما يتعلق ب
- المادة 10تدخل مقتضيات هذا المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ العمل بالقرارات المنصوص عليها في هذا المرسوم.
- المادة 11يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.