مادةmadda
مرسوم رقم 2.20.600

مرسوم رقم 2.20.600 بتحديد تأليف اللجنة الوزارية الدائمة المكلفة بتتبع وتقييم تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات سيرها

مرسوم بتحديد تأليف اللجنة الوزارية الدائمة المكلفة بتتبع وتقييم تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات سيرها

نص تمهيدي

رئيس الحكومة، بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 90 و 92 منه؛

وعلى القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، ولاسيما المادتين 32 و 34 منه؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 14 من محرم 1442 (3 سبتمبر 2020)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 6 مواد

المادة الأولى

يترأس رئيس الحكومة اللجنة الوزارية الدائمة المكلفة بتتبع وتقييم تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية المحدثة بموجب المادة 34 من القانون التنظيمي رقم 26.16 المشار إليه أعلاه، ويشار إليها بعده » باللجنة «، وتتألف من الأعضاء التالي بيانهم:

  1. –السلطة الحكومية المكلفة بحقوق الإنسان؛
  2. –السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية؛
  3. –السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الخارجية؛
  4. –السلطة الحكومية المكلفة بالعدل؛
  5. –السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الإسلامية؛
  6. –السلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة؛
  7. –السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي؛
  8. –السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة والشباب والرياضة.

المادة الثانية

مع مراعاة الاختصاصات المسندة إلى القطاعات الحكومية والهيئات والمؤسسات العمومية الأخرى، يعهد إلى اللجنة القيام بما يلي:

دراسة مخططات العمل والبرامج القطاعية المرتبطة بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية والحرص على التقائية السياسات العمومية في هذا المجال؛

  1. –تتبع وتقييم تنفيذ مخططات العمل والبرامج القطاعية المتعلقة بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، والعمل على احترام الآجال المحددة لها؛
  2. –دراسة التقرير التركيبي السنوي المتعلق بمستوى تنفيذ مخططات العمل والبرامج القطاعية ذات الصلة بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية والمصادقة عليه.

المادة الثالثة

تعقد اللجنة اجتماعاتها، مرتين في السنة على الأقل، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، بدعوة من رئيسها، بناء على جدول أعمال يحدده لهذه الغاية.

تتدارس اللجنة في الاجتماع الأول من كل سنة، على الخصوص، مخططات العمل والبرامج القطاعية المرتبطة بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، ويشارك في هذا الاجتماع المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية والمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.

يمكن لرئيس اللجنة أن يدعو لحضور اجتماعاتها، بصفة استشارية، كل سلطة حكومية أخرى، أو هيئة أو مؤسسة عمومية أو كل شخص يرى فائدة في حضوره.

المادة الرابعة

يمكن للجنة إحداث مجموعات عمل موضوعاتية أو لجان متخصصة يعهد إليها بدراسة أو تتبع بعض القضايا المرتبطة بمجال اختصاص اللجنة، ويمكن لمجموعات العمل الموضوعاتية أو هذه اللجان المتخصصة، أن تدعو، عند الاقتضاء، كل شخص ترى فائدة في حضوره.

المادة الخامسة

تضطلع السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة والشباب والرياضة بمهام الكتابة الدائمة للجنة. وتسهر بهذه الصفة، على إعداد أشغال اللجنة وتتبع تنفيذ قراراتها بتنسيق مع القطاعات الحكومية المعنية.

ولهذا الغرض، يعهد إليها القيام بالمهام التالية:

  1. –اقتراح جدول أعمال اجتماعات اللجنة وإعداد محاضرها؛
  2. –إعداد مشاريع القرارات والتوصيات المحالة إليها من قبل اللجنة؛
  3. –تنسيق أنشطة مجموعات العمل الموضوعاتية واللجان المتخصصة المحدثة لدى اللجنة؛
  4. –مسك وحفظ ملفات اللجنة وتقاريرها ومستنداتها؛
  5. –إعداد مشروع التقرير التركيبي السنوي المتعلق بمستوى تنفيذ المشاريع ذات الصلة بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.

المادة السادسة

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الثقافة والشباب والرياضة.

وحرر بالرباط في 19 من محرم 1442 (8 سبتمبر 2020).

الإمضاء: سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف:

وزير الثقافة والشباب والرياضة، الإمضاء: عثمان الفردوس.