المادة السادسة
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الثقافة والشباب والرياضة.
طريقة الإحالةالمادة السادسة من مرسوم رقم 2.20.600 — madda.ma
مرسوم رقم 2.20.600 بتحديد تأليف اللجنة الوزارية الدائمة المكلفة بتتبع وتقييم تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات سيرها
المادة الأولى – المادة السادسة- المادة الأولىيترأس رئيس الحكومة اللجنة الوزارية الدائمة المكلفة بتتبع وتقييم تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية المحدثة بموجب المادة 34 من القانون التنظيمي رقم 26.16 المشار إليه
- المادة الثانيةمع مراعاة الاختصاصات المسندة إلى القطاعات الحكومية والهيئات والمؤسسات العمومية الأخرى، يعهد إلى اللجنة القيام بما يلي:
- المادة الثالثةتعقد اللجنة اجتماعاتها، مرتين في السنة على الأقل، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، بدعوة من رئيسها، بناء على جدول أعمال يحدده لهذه الغاية.
- المادة الرابعةيمكن للجنة إحداث مجموعات عمل موضوعاتية أو لجان متخصصة يعهد إليها بدراسة أو تتبع بعض القضايا المرتبطة بمجال اختصاص اللجنة، ويمكن لمجموعات العمل الموضوعاتية أو هذ
- المادة الخامسةتضطلع السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة والشباب والرياضة بمهام الكتابة الدائمة للجنة. وتسهر بهذه الصفة، على إعداد أشغال اللجنة وتتبع تنفيذ قراراتها بتنسيق مع الق
- المادة السادسةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الثقافة والشباب والرياضة.