مادة madda
FR

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الثقافة والشباب والرياضة.

طريقة الإحالةالمادة السادسة من مرسوم رقم 2.20.600 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.20.600 بتحديد تأليف اللجنة الوزارية الدائمة المكلفة بتتبع وتقييم تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات سيرها

المادة الأولى – المادة السادسة
  1. المادة الأولىيترأس رئيس الحكومة اللجنة الوزارية الدائمة المكلفة بتتبع وتقييم تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية المحدثة بموجب المادة 34 من القانون التنظيمي رقم 26.16 المشار إليه
  2. المادة الثانيةمع مراعاة الاختصاصات المسندة إلى القطاعات الحكومية والهيئات والمؤسسات العمومية الأخرى، يعهد إلى اللجنة القيام بما يلي:
  3. المادة الثالثةتعقد اللجنة اجتماعاتها، مرتين في السنة على الأقل، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، بدعوة من رئيسها، بناء على جدول أعمال يحدده لهذه الغاية.
  4. المادة الرابعةيمكن للجنة إحداث مجموعات عمل موضوعاتية أو لجان متخصصة يعهد إليها بدراسة أو تتبع بعض القضايا المرتبطة بمجال اختصاص اللجنة، ويمكن لمجموعات العمل الموضوعاتية أو هذ
  5. المادة الخامسةتضطلع السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة والشباب والرياضة بمهام الكتابة الدائمة للجنة. وتسهر بهذه الصفة، على إعداد أشغال اللجنة وتتبع تنفيذ قراراتها بتنسيق مع الق
  6. المادة السادسةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الثقافة والشباب والرياضة.
فهرس النص كاملا · 6 مواد