مرسوم بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا. فيما يتعلق بالمرشدين السياحيين (رقم 2.20.659)
نص تمهيدي
رئيس الحكومة، بناء على القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.296 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.17.15 بتاريخ 28 من رمضان 1438 (23 يونيو 2017 (ول سيما المادتين 6 و 22 منه؛
وعلى القانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.17.109 بتاريخ 16 من ربيع الأول 1439 (5 ديسمبر 2017) ولسيما المادتين 4 و 14 منه؛
وعلى القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.194 بتاريخ 14 من رجب 1424 ( 11 ديسمبر 2003)؛
وعلى القانون رقم 05.12 المتعلق بتنظيم مهنة المرشد السياحي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.12.34 بتاريخ 16 من شوال 1433 (4 سبتمبر 2012) كما تم تغييره؛
وعلى المرسوم رقم 2.18.622 الصادر في 10 جمادى الأولى 1440 )17 يناير 2019) بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وبعد إجراء المشاورات مع ممثلي الفيدرالية الوطنية للمرشدين السياحيين؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 28 من محرم 1442 )17 سبتمبر 2020)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 9 مواد
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 6 من القانون رقم 98.15 والمادة 4 من القانون رقم 99.15 المشار إليهما أعلاه، يحدد هذا المرسوم كيفيات تطبيق نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المنصوص عليه في القانون رقم 98.15 ونظام المعاشات المنصوص عليه في القانون رقم 99.15 السالفي الذكر على المرشدين السياحيين.
المادة الثانية
تطبيقا لأحكام المادة 7 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 98.15 يتعين على المرشد السياحي المعني بالأمر أن يودع، داخل أجل ل يتعدى اليوم الأخير من الشهر الذي يسري عليه فيه أثر التسجيل، لدى إحدى وكالت الصندوق الوطني للضمان الجتماعي القريبة من محل سكناه، أو من محل عمله، مقابل وصل، طلب تسجيله، وفق النموذج المعد لهذا الغرض من لدن الصندوق المذكور. يشفع الطلب بالوثائق المحددة بموجب النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
المادة الثالثة
تطبيقا لأحكام المادة 11 من القانون رقم 98.15 السالف الذكر، تقوم وزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والقتصاد الجتماعي بموافاة الصندوق الوطني للضمان الجتماعي بالمعلومات المتوفرة لديها المتعلقة بكل مرشد سياحي واللازمة لتسجيله، وذلك وفق الكيفيات المحددة بموجب النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
المادة الرابعة
تطبيقا لأحكام المادة 22 من القانون رقم 98.15 والمادة 14 من القانون رقم 99.15 السالفي الذكر، يحدد الدخل الجزافي للمرشدين السياحيين في 1.5 مرة القيمة الناتجة عن ضرب الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية المحدد تطبيقا لأحكام المادة 356 من القانون رقم 65.99 المشار إليه أعلاه في مدة الشغل العادية السنوية في النشاطات غير الفلاحية المنصوص عليها في المادة 184 منه.
المادة الخامسة
يتم العمل بالدخل الجزافي المحدد في المادة الرابعة أعلاه ابتداء من أول شهر تستحق فيه واجبات الشتراكات للصندوق الوطني للضمان الجتماعي، وفق التشريع الجاري به العمل، إلى غاية يوليو 2022.
المادة السادسة
تحتسب الشتراكات الشهرية الواجب أداؤها إلى الصندوق الوطني للضمان الجتماعي من طرف كل مرشد سياحي، بناء على الدخل الجزافي المحدد في المادة الرابعة أعلاه .
المادة السابعة
تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 12 من القانون رقم 98.15 والمادة 14 من القانون رقم 99.15 السالفي الذكر، تؤدى الشتراكات شهريا ابتداء من اليوم الأول من كل شهر مستحق.
المادة الثامنة
منسوخة
نسخت
المادة التاسعة
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير القتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ووزير الصحة ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والقتصاد الجتماعي ووزير الشغل والإدماج المهني، كل واحد منهم فيما يخصه .
وحرر بالرباط في 29 من محرم 1442 (18 سبتمبر 2020(.
الإمضاء: سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف :وزير القتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، الإمضاء: محمد بنشعبون.
وزير الصحة، الإمضاء: خالد أيت طالب.
وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والقتصاد الجتماعي.
الإمضاء: نادية فتاح .
وزير الشغل والإدماج المهني، الإمضاء: محمد أمكراز.