المادة الرابعة
صيغة محينة بتاريخ 30 نونبر 2021
تطبيقا لأحكام المادة 22 من القانون رقم 98.15 والمادة 14 من القانون رقم 99.15 السالفي الذكر، يحدد الدخل الجزافي للمرشدين السياحيين في 1.5 مرة القيمة الناتجة عن ضرب الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية المحدد تطبيقا لأحكام المادة 356 من القانون رقم 65.99 المشار إليه أعلاه في مدة الشغل العادية السنوية في النشاطات غير الفلاحية المنصوص عليها في المادة 184 منه.
طريقة الإحالةالمادة الرابعة من مرسوم رقم 2.20.659 — madda.ma
مرسوم بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا. فيما يتعلق بالمرشدين السياحيين (رقم 2.20.659)
المادة الأولى – المادة التاسعة- المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة 6 من القانون رقم 98.15 والمادة 4 من القانون رقم 99.15 المشار إليهما أعلاه، يحدد هذا المرسوم كيفيات تطبيق نظام التأمين الإجباري الأساسي عن ا
- المادة الثانيةتطبيقا لأحكام المادة 7 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 98.15 يتعين على المرشد السياحي المعني بالأمر أن يودع، داخل أجل ل يتعدى اليوم الأخير من الشهر الذي يسري ع
- المادة الثالثةتطبيقا لأحكام المادة 11 من القانون رقم 98.15 السالف الذكر، تقوم وزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والقتصاد الجتماعي بموافاة الصندوق الوطني للضمان ال
- المادة الرابعةتطبيقا لأحكام المادة 22 من القانون رقم 98.15 والمادة 14 من القانون رقم 99.15 السالفي الذكر، يحدد الدخل الجزافي للمرشدين السياحيين في 1.5 مرة القيمة الناتجة عن ض
- المادة الخامسةيتم العمل بالدخل الجزافي المحدد في المادة الرابعة أعلاه ابتداء من أول شهر تستحق فيه واجبات الشتراكات للصندوق الوطني للضمان الجتماعي، وفق التشريع الجاري به العمل
- المادة السادسةتحتسب الشتراكات الشهرية الواجب أداؤها إلى الصندوق الوطني للضمان الجتماعي من طرف كل مرشد سياحي، بناء على الدخل الجزافي المحدد في المادة الرابعة أعلاه .
- المادة السابعةتطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 12 من القانون رقم 98.15 والمادة 14 من القانون رقم 99.15 السالفي الذكر، تؤدى الشتراكات شهريا ابتداء من اليوم الأول من كل شه
- المادة الثامنةنسخت
- المادة التاسعةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير القتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ووزير الصحة ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والقتصاد