مرسوم رقم 2.20.740 بتطبيق أحكام المادة 13 من القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها
مرسوم بتطبيق أحكام المادة 13 من القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها
نص تمهيدي
رئيس الحكومة، بناء على الدستور ولا سيما الفصل 92 منه؛
وعلى القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.33 بتاريخ 28 من جمادى الأولى 1436 (10 مارس 2015)، ولا سيما المادة 13 منه؛
وعلى المرسوم رقم 2.09.677 الصادر في 4 جمادى الآخرة 1431 (19 ماي 2010) المتعلق بتنظيم الأمانة العامة للحكومة؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 5 ربيع الأول 1442 (22 أكتوبر 2020)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 4 مواد
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 13 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 065.13 ، يحدد أجل توزيع مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية على أعضاء الحكومة، في عشرة أيام على الأقل قبل التاريخ المقرر لانعقاد مجلس الحكومة للتداول في شأنها.
يحدد أيضا في عشرة أيام على الأقل أجل توزيع المعاهدات والاتفاقيات الدولية على أعضاء الحكومة، قبل التاريخ المقرر لانعقاد مجلس الحكومة للتداول في شأنها قبل عرضها على المجلس الوزاري.
توافي السلطات الحكومية الأمانة العامة للحكومة، كتابة وبكيفية مسبقة، قبل انعقاد مجلس الحكومة، بما قد يثيره لديها مشروع النص الذي تم توزيعه من ملاحظات.
المادة الثانية
يمكن تقليص الأجل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه في الحالات التالية:
- –إذا كان عرض مشروع النص على مجلس الحكومة من أجل مناقشته مناقشة أولية، أو من أجل اتخاذ موقف مبدئي في شأنه؛
- –إذا كان عرض مشروع النص على مجلس الحكومة قصد التداول في شأنه:
- –يقتضيه التقيد بآجال محددة بمقتضى الدستور أو قوانين تنظيمية أو نصوص تشريعية أو تنظيمية؛
- –أو يعتبر إجراء لازما من أجل الوفاء بالتزام دولي أو بقصد تنفيذ تعهد أو اتفاق أو قرار أو التزام من قبل الحكومة؛
- –إذا استوجبت ظروف خاصة أو استثنائية اتخاذ إجراءات ذات طابع تشريعي أو تنظيمي بكيفية عاجلة.
كما يمكن تقليص أجل توزيع المعاهدات والاتفاقيات المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة الأولى أعلاه، إذا اقتضت المصلحة الوطنية عرض المعاهدة أو الاتفاقية بكيفية عاجلة على المجلس قصد التداول في شأنها.
المادة الثالثة
في إطار الاختصاصات المسندة إليها بموجب المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.09.677 ، تقوم الأمانة العامة للحكومة بدراسة مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتوصل بها، وذلك قبل توزيعها تمهيدا لعرضها على مجلس الحكومة للتداول في شأنها.
وحتى يتسنى توزيع هذه المشاريع داخل الآجال المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، يتعين على السلطات الحكومية المعنية إرسالها إلى الأمانة العامة للحكومة محررة باللغة العربية في صيغة مكتملة، وذلك بعد القيام بالإجراءات التالية:
- –إجراء الاستشارات اللازمة في شأنها، عند الاقتضاء، مع السلطات والهيئات المعنية بها، إذا كانت القوانين الجاري بها العمل تستوجب ضرورة استشارة هذه السلطات والهيئات من أجل إبداء رأيها بشأنها؛
- –عرض مشاريع النصوص المذكورة بكيفية مسبقة على تأشيرة السلطة الحكومية المكلفة بالمالية، إذا كان مشروع النص له انعكاس مالي مباشر أو غير مباشر؛
- –تذييل مشاريع النصوص التنظيمية بتوقيع الوزراء المكلفين بتنفيذها؛
- –إرفاق مشاريع القوانين بموافقة السلطات الحكومية المعنية بتنفيذها بكيفية مباشرة.
يتعين، علاوة على ذلك، على السلطات الحكومية المعنية، إرفاق مشروع النص بمذكرة تشرح بصفة خاصة سياق وأهداف المشروع المقترح على مسطرة المصادقة، وبيان الأسباب الكامنة وراء اقتراحه، والمعطيات المتعلقة به، مع استعراض أهم مضامينه.
المادة الرابعة
يسند تنفيذ أحكام هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى الأمين العام للحكومة.
وحرر بالرباط في 22 من محرم 1443 (31 أغسطس 2021).
الإمضاء: سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف:
الأمين العام للحكومة، الإمضاء: محمد حجوي.