مادةmadda
مرسوم رقم 2.20.876

مرسوم بسن تدابير استثنائية لفائدة بعض المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم وبعض فئات العمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء المؤمنين لدى الصندوق المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا "كوفيد - 19"، فيما يخص القطاعات الفرعية المتعلقة بتموين الحفلات وتعهد المناسبات والتظاهرات (رقم 2.20.876)

نص تمهيدي

رئيس الحكومة، بناء على المرسوم بقانون رقم 2.20.605 الصادر في 26 من محرم 1442 (15 سبتمبر 2020) بسن تدابير استثنائية لفائدة بعض المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم وبعض فئات العمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء المؤمنين لدى الصندوق، المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا » كوفيد - 19»، لاسيما المادتين الأولى والثانية منه؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 17 ربيع الآخر 1442 (3 ديسمبر 2020)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 8 مواد

المادة الأولى

تطبيقا لأحكام المادة الأولى من المرسوم بقانون المشار إليه أعلاه رقم 2.20.605 ، يصرف التعويض المنصوص عليه في المادة المذكورة خلال الفترة الممتدة من فاتح سبتمبر إلى 31 ديسمبر 2020 ، للأجراء والمتدربين قصد التكوين من أجل الإدماج الذين توقفوا مؤقتا عن عملهم نتيجة الجائحة، المصرح بهم من قبل المشغلين الذين يمارسون نشاطهم في القطاعات الفرعية التالية:

− تموين الحفلات؛

− تأجير المعدات التقنية المتعلقة بالمناسبات والتظاهرات؛

− تأجير الفضاءات المخصصة للمناسبات والتظاهرات؛

− تأجير الأثاث المخصص للمناسبات والتظاهرات؛

− تقديم الخدمات المرتبطة بالمناسبات والتظاهرات.

المادة الثانية

تطبيقا لأحكام المادة الثانية من المرسوم بقانون السالف الذكر رقم 2.20.605 ، يعتبر في وضعية صعبة جراء تأثر نشاطه بفعل تفشي جائحة فيروس كورونا » كوفيد - 19»، كل مشغل من المشغلين المشار إليهم في المادة الأولى أعلاه يكون رقم أعماله المصرح به قد انخفض بنسبة لا تقل عن 50% برسم كل شهر من أشهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2020 ، مقارنة برقم الأعمال المصرح به خلال نفس الشهر من سنة 2019 ، على ألا يتعدى مجموع عدد الأجراء والمتدربين قصد التكوين من أجل الإدماج المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم شهر فبراير 2020 ، خمسمائة (500) فرد.

وإذا تعدى عدد العاملين خمسمائة (500) فرد، أو إذا انخفض رقم الأعمال المصرح به بنسبة تتراوح بين 25 % و 50 %، فإن طلب المشغل المعني يعرض على اللجنة المنصوص عليها في المادة السادسة أدناه، من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، قصد دراسته والبت فيه.

المادة الثالثة

تتم، بالنسبة للمشغل الذي شرع فعليا في مزاولة نشاطه خلال الفترة الممتدة من شهر أكتوبر 2019 إلى غاية شهر أغسطس 2020 ، مقارنة رقم الأعمال المصرح به برسم كل شهر من أشهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2020 ، بالمتوسط الشهري لرقم الأعمال المصرح به خلال فترة النشاط السابقة لشهر سبتمبر 2020.

المادة الرابعة

يتعين على المشغلين المنصوص عليهم في المادة الأولى من هذا المرسوم الذين يوجدون في وضعية صعبة وفق مقتضيات المادتين الثانية والثالثة أعلاه، أن يحتفظوا بما لا يقل عن 80% من الأجراء والمتدربين قصد التكوين من أجل الإدماج المصرح بهم من قبلهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم شهر فبراير 2020.

المادة الخامسة

لا يمكن أن يتعدى مجموع المبلغ الشهري للتعويض والأجر المؤدى لكل أجير أو متدرب برسم نفس الشهر، مبلغ أجره المصرح به للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم شهر فبراير 2020.

المادة السادسة

تحدث لجنة تتألف من ممثلين عن السلطات الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية والصناعة والتجارة والشغل والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

يترأس اللجنة ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالمالية، ويتولى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مهام كتابتها.

المادة السابعة

يتعين على المشغل المعني أن يقدم تصريحه عبر المنصة المخصصة لهذا الغرض على مستوى البوابة الإلكترونية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. يتم هذا التصريح، بالنسبة لأشهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر 2020 إلى غاية 20 ديسمبر 2020. وبالنسبة لشهر ديسمبر 2020 من 16 منه إلى 3 يناير 2021. يمكن تمديد هذا الأجل بقرار مشترك للسلطات الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية والصناعة والتجارة وبالشغل.

يتضمن التصريح المذكور على الخصوص، البيانات التالية:

− القطاع الفرعي الذي ينتمي إليه المشغل والنشاط الذي يزاوله؛

− العاملون المتوقفون مؤقتا عن العمل انطلاقا من لائحة العاملين المصرح بهم برسم شهر فبراير 2020 ؛

− نسبة انخفاض رقم الأعمال للشهر المعني من سنة 2020 مقارنة برقم الأعمال المنصوص عليه في المادتين الثانية والثالثة أعلاه، حسب الحالة؛

− تصريح بالشرف يفيد بأن انخفاض رقم الأعمال ناتج عن تفشي جائحة فيروس كورونا » كوفيد - 19» ويلتزم فيه بالتقيد بالشرط المنصوص عليه في المادة الرابعة أعلاه.

المادة الثامنة

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ووزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي ووزير الشغل والإدماج المهني، كل واحد منهم فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 24 من ربيع الآخر 1442 (10 ديسمبر 2020).

الإمضاء: سعد الدين العثماني وقعه بالعطف:

وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، الإمضاء: بنشعبون وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، الإمضاء: مولاي حفيظ العلمي.

وزير الشغل والإدماج المهني، الإمضاء: محمد أمكراز.