المادة السابعة
ف 1يتعين على المشغل المعني أن يقدم تصريحه عبر المنصة المخصصة لهذا الغرض على مستوى البوابة الإلكترونية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. يتم هذا التصريح، بالنسبة لأشهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر 2020 إلى غاية 20 ديسمبر 2020. وبالنسبة لشهر ديسمبر 2020 من 16 منه إلى 3 يناير 2021. يمكن تمديد هذا الأجل بقرار مشترك للسلطات الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية والصناعة والتجارة وبالشغل.
ف 2يتضمن التصريح المذكور على الخصوص، البيانات التالية:
ف 3− القطاع الفرعي الذي ينتمي إليه المشغل والنشاط الذي يزاوله؛
ف 4− العاملون المتوقفون مؤقتا عن العمل انطلاقا من لائحة العاملين المصرح بهم برسم شهر فبراير 2020 ؛
ف 5− نسبة انخفاض رقم الأعمال للشهر المعني من سنة 2020 مقارنة برقم الأعمال المنصوص عليه في المادتين الثانية والثالثة أعلاه، حسب الحالة؛
ف 6− تصريح بالشرف يفيد بأن انخفاض رقم الأعمال ناتج عن تفشي جائحة فيروس كورونا » كوفيد - 19» ويلتزم فيه بالتقيد بالشرط المنصوص عليه في المادة الرابعة أعلاه.
طريقة الإحالةالمادة السابعة من مرسوم رقم 2.20.876 — madda.ma
مرسوم بسن تدابير استثنائية لفائدة بعض المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم وبعض فئات العمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء المؤمنين لدى الصندوق المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا "كوفيد - 19"، فيما يخص القطاعات الفرعية المتعلقة بتموين الحفلات وتعهد المناسبات والتظاهرات (رقم 2.20.876)
المادة الأولى – المادة الثامنة- المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة الأولى من المرسوم بقانون المشار إليه أعلاه رقم 2.20.605 ، يصرف التعويض المنصوص عليه في المادة المذكورة خلال الفترة الممتدة من فاتح سبتمبر إ
- المادة الثانيةتطبيقا لأحكام المادة الثانية من المرسوم بقانون السالف الذكر رقم 2.20.605 ، يعتبر في وضعية صعبة جراء تأثر نشاطه بفعل تفشي جائحة فيروس كورونا » كوفيد - 19»، كل مش
- المادة الثالثةتتم، بالنسبة للمشغل الذي شرع فعليا في مزاولة نشاطه خلال الفترة الممتدة من شهر أكتوبر 2019 إلى غاية شهر أغسطس 2020 ، مقارنة رقم الأعمال المصرح به برسم كل شهر من
- المادة الرابعةيتعين على المشغلين المنصوص عليهم في المادة الأولى من هذا المرسوم الذين يوجدون في وضعية صعبة وفق مقتضيات المادتين الثانية والثالثة أعلاه، أن يحتفظوا بما لا يقل ع
- المادة الخامسةلا يمكن أن يتعدى مجموع المبلغ الشهري للتعويض والأجر المؤدى لكل أجير أو متدرب برسم نفس الشهر، مبلغ أجره المصرح به للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم شهر فبراير
- المادة السادسةتحدث لجنة تتألف من ممثلين عن السلطات الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية والصناعة والتجارة والشغل والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
- المادة السابعةيتعين على المشغل المعني أن يقدم تصريحه عبر المنصة المخصصة لهذا الغرض على مستوى البوابة الإلكترونية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. يتم هذا التصريح، بالنسبة لأش
- المادة الثامنةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ووزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي ووزير الشغل والإدم