مرسوم رقم 2.20.950 بتطبيق المادتين 2-544 و 7-544 من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة
مرسوم بتطبيق المادتين 544-2 و544-7 من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة
نص تمهيدي
رئيس الحكومة، بناء على القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.83 بتاريخ 15 من ربيع الأول 1417 (فاتح أغسطس 1996) كما تم تغييره وتتميمه، ولاسيما المادتين 2-544 و 7-544 منه؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 7 جمادى الآخرة 1442 (21 يناير 2021)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 11 مادة
المادة الأولى
تطبيقا للمادة 2-544 من القانون رقم 15.95 المشار إليه أعلاه، يحدد عقد التوطين وفق النموذج المنصوص عليه في الملحق رقم 1 بهذا المرسوم.
المادة 2
تطبيقا للفقرة الثانية من المادة 7-544 من القانون رقم 15.95 المشار إليه أعلاه، يحدد مضمون التصريح وفق النموذج المنصوص عليه في الملحق رقم 2 بهذا المرسوم.
المادة 3
يقصد بالإدارة المختصة المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 7-544 من القانون رقم 15.95 المشار إليه أعلاه، السلطة الحكومية المكلفة بالمالية.
المادة 4
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى كل من وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، كل فيما يخصه.
المادة 1الموضوع
يهدف هذا العقد إلى توطين مقر الشخص الموطن (الإسم الاجتماعي) ..................... المقيد بالسجل التجاري رقم ................ التابع لمحكمة ............. أو الحامل لرقم التعريف الموحد للمقاولات.................... تطبيقا لمقتضيات المادة 2-544 من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة.
المادة 2الخدمات
يلتزم الموطن لديه بتمكين الشخص الموطن المشار إليه في المادة الأولى أعلاه من الاستفادة من الخدمات التالية:
- –استعمال عنوان الموطن لديه كعنوان للمقر الاجتماعي للشخص الموطن؛
- –وضع رهن إشارته محلا أو محلات مجهزة بوسائل الإتصال مخصصة للمكاتب؛
- –محلات معدة لمسك السجلات والوثائق المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل وتمكن من حفظها والاطلاع عليها مع الالتزام بتحيينها؛
- –استلام وتخزين وإعادة إرسال البريد اليومي.
وغيرها من الخدمات التي يتم الاتفاق عليها مع تحديدها بدقة.
المادة 3الالتزامات:
- 1-التزامات الشخص الذاتي أو الاعتباري الموطن لديه:
طوال مدة العقد، يجب على الموطن لديه التقيد بالالتزامات التالية:
- –مسك ملف عن كل شخص موطن يحتوي على وثائق الإثبات تتعلق فيما يخص الأشخاص الذاتيين، بعناوينهم الشخصية وأرقام هواتفهم وأرقام بطاقات هويتهم، وكذا عناوين بريدهم الإلكتروني، وفيما يخص الأشخاص الاعتباريين، وثائق تثبت عناوين وأرقام هواتف وبطاقات هوية مسيريها وكذا عناوين بريدهم الإلكتروني. كما يحتوي كذلك، على وثائق تتعلق بجميع محلات نشاط المقاولات الموطنة، ومكان حفظ الوثائق المحاسباتية في حال عدم حفظها لدى الموطن لديه؛
- –التأكد من أن الموطن مسجل في السجل التجاري داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام عقد التوطين، عندما يكون هذا التسجيل إجباريا بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛
- –موافاة المصالح المكلفة بالضرائب والخزينة العامة للمملكة، وعند الاقتضاء إدارة الجمارك، بلائحة الأشخاص الموطنين خلال السنة المنصرمة، وذلك قبل تاريخ 31 يناير من كل سنة؛
- –إخبار كاتب الضبط لدى المحكمة المختصة ومصالح الضرائب والخزينة العامة للمملكة، وعند الاقتضاء إدارة الجمارك، بانتهاء مدة عقد التوطين أو الفسخ المبكر له، وذلك داخل أجل شهر من تاريخ توقف العقد؛
- –تمكين المفوضين القضائيين ومصالح تحصيل الديون العمومية، الحاملين لسند تنفيذي، من المعلومات الكفيلة بتمكينهم من الاتصال بالشخص الموطن؛
- –السهر على احترام سرية المعلومات والبيانات المتعلقة بالموطن؛
- –إشعار مصالح الضرائب والخزينة العامة للمملكة، وعند الاقتضاء إدارة الجمارك، داخل أجل لا يتعدى خمسة عشر (15) يوما من تاريخ توصله بالرسائل المضمونة المرسلة من قبل المصالح الجبائية إلى الأشخاص الموطنين، بتعذر تسليمها إليهم؛
- –تحمل المسؤولية التضامنية في أداء الضرائب والرسوم المتعلقة بالنشاط الممارس من طرف الموطن طبقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 4-544 من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة.
2-التزامات الشخص الذاتي أو الاعتباري الموطن:
يجب على الشخص الموطن، طيلة مدة العقد، التقيد بالالتزامات التالية:
- –الاستعمال الفعلي والحصري للمحلات كمقر للمقاولة أو للشركة أو إذا كان المقر بالخارج كوكالة أو فرع أو تمثيلية أو أي مؤسسة تابعة لها كيفما كانت طبيعتها؛
- –التصريح لدى الموطن لديه، إذا تعلق الأمر بشخص ذاتي، بكل تغيير في عنوانه الشخصي ونشاطه، وإذا تعلق الأمر بشخص اعتباري، التصريح بكل تغيير في شكله القانوني، وتسميته وغرضه، وكذا أسماء وعناوين المسيرين والأشخاص الذين يتوفرون على تفويض من الموطن للتعاقد باسمه مع الموطن لديه، وتسليمه الوثائق المتعلقة بذلك؛
- –إخبار كاتب الضبط لدى المحكمة المختصة ومصالح الضرائب والخزينة العامة للمملكة، وعند الاقتضاء إدارة الجمارك، بتوقف التوطين، وذلك داخل أجل شهر من تاريخ انتهاء مدة العقد أو فسخه المبكر؛
- –الإشارة إلى صفته كموطن لدى الموطن لديه في جميع فاتوراته ومراسلاته وسندات الطلب والتعريفات والمنشورات وسائر الوثائق التجارية المعدة للأغيار؛
- –منح وكالة يقبلها الموطن لديه، لاستلام كل التبليغات باسمه؛
- –تسليم الموطن لديه كل السجلات والوثائق المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل واللازمة لتنفيذ التزاماته؛
- –إخبار الموطن لديه، داخل أجل عشرة (10) أيام، من تاريخ التغيير بكل تغيير في مكان أو أماكن تخزين السلع المستوردة أو الموجهة للتصدير؛
- –إخبار الموطن لديه بأي نزاع محتمل أو قضية تكون المقاولة الموطنة طرفا فيها بشأن نشاطها التجاري.
3-ملف التوطين:
يودع الشخص الموطن لدى الموطن لديه ملف التوطين، والذي يتكون من الوثائق التالية:
- –نسخة من وثيقة هوية الممثل القانوني للمقاولة الموطنة؛
- –نسخة من وثيقة تثبت موطن الممثل القانوني للمقاولة الموطنة؛
- –كشف الحساب البنكي أو الشيك؛
- –رقم هاتف الممثل القانوني للمقاولة الموطنة؛
- –عنوان إعادة إرسال البريد؛
- –نسخة من النظام الأساسي.
يلتزم الشخص الموطن بإشعار مصالح الضرائب والخزينة العامة للمملكة، وعند الاقتضاء إدارة الجمارك، بكل تغيير يمس أحد وثائق الملف داخل أجل 15 يوما من علمه بهذا التغيير وكذا بمكان تخزين السلع المستوردة أو الموجهة للتصدير.
المادة 4المدة
يبرم عقد التوطين لمدة .................. قابلة للتجديد ابتداء من ............................ (تاريخ). عند انتهاء مدة عقد التوطين أو فسخه المبكر، يلتزم الموطن لديه والموطن، طبقا لمقتضيات الفقرتين 1 و 2 من المادة 3 أعلاه، بإخبار كاتب ضبط المحكمة المختصة (تلك التي تعتمد عليها المقاولة الموطنة) ومصالح الضرائب والخزينة العامة للمملكة، وعند الاقتضاء إدارة الجمارك، بتوقف التوطين داخل أجل شهر من توقف العقد.
المادة 5الإيجار
يبرم عقد التوطين مقابل إيجار شهري قدره ................، مؤدى ................ (تحديد كيفيات الدفع) يشمل الخدمات المشار إليها في المادة 2 أعلاه.
المادة 6اختصاص المحاكم
يعرض كل نزاع قد ينشأ بين الطرفين أثناء تنفيذ العقد على المحكمة المختصة لمقر الموطن لديه.
المادة 7اختيار الموطن
يحدد الأطراف عناوين مقراتهم ............. (عنوان الموطن لديه وعنوان المقاولة الموطنة). حرر ب .................. بتاريخ ........... (العدد) الشخص الموطن لديه الشخص الموطن (التوقيع) (التوقيع)
وحرر بالرباط في 15 من ذي الحجة 1442 (26 يونيو 2021).
الإمضاء: سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف:
وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، الإمضاء: مولاي حفيظ العلمي.
وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، الإمضاء: محمد بنشعبون.