مادة madda
FR
  1. 1-التزامات الشخص الذاتي أو الاعتباري الموطن لديه:

ف 1طوال مدة العقد، يجب على الموطن لديه التقيد بالالتزامات التالية:

  1. –مسك ملف عن كل شخص موطن يحتوي على وثائق الإثبات تتعلق فيما يخص الأشخاص الذاتيين، بعناوينهم الشخصية وأرقام هواتفهم وأرقام بطاقات هويتهم، وكذا عناوين بريدهم الإلكتروني، وفيما يخص الأشخاص الاعتباريين، وثائق تثبت عناوين وأرقام هواتف وبطاقات هوية مسيريها وكذا عناوين بريدهم الإلكتروني. كما يحتوي كذلك، على وثائق تتعلق بجميع محلات نشاط المقاولات الموطنة، ومكان حفظ الوثائق المحاسباتية في حال عدم حفظها لدى الموطن لديه؛
  2. –التأكد من أن الموطن مسجل في السجل التجاري داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام عقد التوطين، عندما يكون هذا التسجيل إجباريا بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛
  3. –موافاة المصالح المكلفة بالضرائب والخزينة العامة للمملكة، وعند الاقتضاء إدارة الجمارك، بلائحة الأشخاص الموطنين خلال السنة المنصرمة، وذلك قبل تاريخ 31 يناير من كل سنة؛
  4. –إخبار كاتب الضبط لدى المحكمة المختصة ومصالح الضرائب والخزينة العامة للمملكة، وعند الاقتضاء إدارة الجمارك، بانتهاء مدة عقد التوطين أو الفسخ المبكر له، وذلك داخل أجل شهر من تاريخ توقف العقد؛
  5. –تمكين المفوضين القضائيين ومصالح تحصيل الديون العمومية، الحاملين لسند تنفيذي، من المعلومات الكفيلة بتمكينهم من الاتصال بالشخص الموطن؛
  6. –السهر على احترام سرية المعلومات والبيانات المتعلقة بالموطن؛
  7. –إشعار مصالح الضرائب والخزينة العامة للمملكة، وعند الاقتضاء إدارة الجمارك، داخل أجل لا يتعدى خمسة عشر (15) يوما من تاريخ توصله بالرسائل المضمونة المرسلة من قبل المصالح الجبائية إلى الأشخاص الموطنين، بتعذر تسليمها إليهم؛
  8. –تحمل المسؤولية التضامنية في أداء الضرائب والرسوم المتعلقة بالنشاط الممارس من طرف الموطن طبقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 4-544 من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة.

ف 22-التزامات الشخص الذاتي أو الاعتباري الموطن:

ف 3يجب على الشخص الموطن، طيلة مدة العقد، التقيد بالالتزامات التالية:

  1. –الاستعمال الفعلي والحصري للمحلات كمقر للمقاولة أو للشركة أو إذا كان المقر بالخارج كوكالة أو فرع أو تمثيلية أو أي مؤسسة تابعة لها كيفما كانت طبيعتها؛
  2. –التصريح لدى الموطن لديه، إذا تعلق الأمر بشخص ذاتي، بكل تغيير في عنوانه الشخصي ونشاطه، وإذا تعلق الأمر بشخص اعتباري، التصريح بكل تغيير في شكله القانوني، وتسميته وغرضه، وكذا أسماء وعناوين المسيرين والأشخاص الذين يتوفرون على تفويض من الموطن للتعاقد باسمه مع الموطن لديه، وتسليمه الوثائق المتعلقة بذلك؛
  3. –إخبار كاتب الضبط لدى المحكمة المختصة ومصالح الضرائب والخزينة العامة للمملكة، وعند الاقتضاء إدارة الجمارك، بتوقف التوطين، وذلك داخل أجل شهر من تاريخ انتهاء مدة العقد أو فسخه المبكر؛
  4. –الإشارة إلى صفته كموطن لدى الموطن لديه في جميع فاتوراته ومراسلاته وسندات الطلب والتعريفات والمنشورات وسائر الوثائق التجارية المعدة للأغيار؛
  5. –منح وكالة يقبلها الموطن لديه، لاستلام كل التبليغات باسمه؛
  6. –تسليم الموطن لديه كل السجلات والوثائق المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل واللازمة لتنفيذ التزاماته؛
  7. –إخبار الموطن لديه، داخل أجل عشرة (10) أيام، من تاريخ التغيير بكل تغيير في مكان أو أماكن تخزين السلع المستوردة أو الموجهة للتصدير؛
  8. –إخبار الموطن لديه بأي نزاع محتمل أو قضية تكون المقاولة الموطنة طرفا فيها بشأن نشاطها التجاري.

ف 43-ملف التوطين:

ف 5يودع الشخص الموطن لدى الموطن لديه ملف التوطين، والذي يتكون من الوثائق التالية:

  1. –نسخة من وثيقة هوية الممثل القانوني للمقاولة الموطنة؛
  2. –نسخة من وثيقة تثبت موطن الممثل القانوني للمقاولة الموطنة؛
  3. –كشف الحساب البنكي أو الشيك؛
  4. –رقم هاتف الممثل القانوني للمقاولة الموطنة؛
  5. –عنوان إعادة إرسال البريد؛
  6. –نسخة من النظام الأساسي.

ف 6يلتزم الشخص الموطن بإشعار مصالح الضرائب والخزينة العامة للمملكة، وعند الاقتضاء إدارة الجمارك، بكل تغيير يمس أحد وثائق الملف داخل أجل 15 يوما من علمه بهذا التغيير وكذا بمكان تخزين السلع المستوردة أو الموجهة للتصدير.

طريقة الإحالةالمادة 3 من مرسوم رقم 2.20.950 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الملحق رقم 1: نموذج عقد التوطين

المادة 1 – المادة 7
  1. المادة 1الموضوع
  2. المادة 2الخدمات
  3. المادة 3الالتزامات:
  4. المادة 4المدة
  5. المادة 5الإيجار
  6. المادة 6اختصاص المحاكم
  7. المادة 7اختيار الموطن
فهرس النص كاملا · 11 مادة