مادةmadda
مرسوم رقم 2.21.235

مرسوم رقم 2.21.235 بتحديد النسب القصوى للقطران والنيكوتين وأول أكسيد الكربون في السجائر

مرسوم بتحديد النسب القصوى للقطران والنيكوتين وأول أكسيد الكربون في السجائر

نص تمهيدي

رئيس الحكومة، بناء على القانون رقم 46.02 المتعلق بنظام التبغ الخام والتبغ المصنع الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.53 بتاريخ 20 من محرم 1424 (24 مارس 2003)، كما تم تغييره وتتميمه، ولا سيما المادة 25 منه؛

وباقتراح من وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 28 من محرم 1443 (6 سبتمبر 2021)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 7 مواد

المادة الأولى

تطبيقا لأحكام المادة 25 من القانون رقم 46.02 المشار إليه أعلاه، تحدد بموجب هذا المرسوم النسب القصوى للقطران والنيكوتين وأول أكسيد الكربون في السجائر.

يراد بنسب القطران والنيكوتين وأول أكسيد الكربون، مستويات الانبعاثات التي يجب ان تحملها بشكل واضح كل علبة سجائر:

  1. –«القطران»: مكثف دخان خام لا مائي خالي من النيكوتين؛
  2. –«النيكوتين»: قلويدات المكثفات الخام معبرا عنها بالنيكوتين؛
  3. –«أول أكسيد الكربون»: وزن أول أكسيد الكربون المنبعث من السجائر.

المادة الثانية

يجب أن لا تفوق مستويات الانبعاثات الصادرة عن السجائر المستوردة أو المصنعة محليا والتي يتم تسويقها في التراب الوطني المحتويات التالية:

  1. أ)10 مليغرام من القطران لكل سيجارة؛

ب)1 مليغرام من النيكوتين لكل سيجارة؛

ت)10 مليغرام من أول أكسيد الكربون لكل سيجارة.

المادة الثالثة

يتم قيام انبعاثات السجائر من القطران والنيكوتين وأول أكسيد الكربون على أساس المعيار 4387 ISO NM بالنسبة للقطران و 10315 ISO NM للنيكوتين و 8454 NM ISO بالنسبة لأول أكسيد الكربون، ويتم التحقق من دقة القياسات المتعلقة بالقطران والنيكوتين طبقا للمعيار ISO8243 NM

المادة الرابعة

يسند إلى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة مراقبة نسب المحتويات المنصوص عليها في المادة الثانية أعلاه، ولهذه الغاية، يمكنها القيام بالتحاليل المختبرية اللازمة لدى المختبرات المختصة في هذا المجال.

المادة الخامسة

يتحمل، حسب الحالة، الصانع المصرح به والمستورد أو الموزع بالجملة المرخص لهم، التكاليف المتعلقة بالتحاليل المنجزة من لدن المختبرات المنصوص عليها في المادة الرابعة أعلاه.

المادة السادسة

يعمل بمقتضيات هذا المرسوم ابتداء من فاتح يناير 2024.

لا يمكن تسويق السجائر غير المطابقة لمقتضيات المادة الثانية أعلاه ابتداء من هذا التاريخ.

ويتعين على الموزعين بالجملة أن يسترجعوا من الباعة بالتقسيط جميع المنتجات غير المطابقة والتي سيتم إتلافها على نفقة الموزع وفقا للمساطر الجاري بها العمل.

المادة السابعة

يسند إلى وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 30 من محرم 1443 (8 سبتمبر 2021).

الإمضاء: سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف:

وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، الإمضاء: محمد بنشعبون.

وزير الداخلية، الإمضاء: عبد الوافي لفتيت.

وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، الإمضاء: عزيز أخنوش.

وزير الصحة، الإمضاء: خالد آيت طالب.

وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، الإمضاء: مولاي حفيظ العلمي.