المادة الثانية
من مرسوم رقم 2.21.235 بتحديد النسب القصوى للقطران والنيكوتين وأول أكسيد الكربون في السجائر
ف 1يجب أن لا تفوق مستويات الانبعاثات الصادرة عن السجائر المستوردة أو المصنعة محليا والتي يتم تسويقها في التراب الوطني المحتويات التالية:
- أ)10 مليغرام من القطران لكل سيجارة؛
ف 2ب)1 مليغرام من النيكوتين لكل سيجارة؛
ف 3ت)10 مليغرام من أول أكسيد الكربون لكل سيجارة.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.21.235 — madda.ma
مرسوم رقم 2.21.235 بتحديد النسب القصوى للقطران والنيكوتين وأول أكسيد الكربون في السجائر
المادة الأولى – المادة السابعة- المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة 25 من القانون رقم 46.02 المشار إليه أعلاه، تحدد بموجب هذا المرسوم النسب القصوى للقطران والنيكوتين وأول أكسيد الكربون في السجائر.
- المادة الثانيةيجب أن لا تفوق مستويات الانبعاثات الصادرة عن السجائر المستوردة أو المصنعة محليا والتي يتم تسويقها في التراب الوطني المحتويات التالية:
- المادة الثالثةيتم قيام انبعاثات السجائر من القطران والنيكوتين وأول أكسيد الكربون على أساس المعيار 4387 ISO NM بالنسبة للقطران و 10315 ISO NM للنيكوتين و 8454 NM ISO بالنسبة ل
- المادة الرابعةيسند إلى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة مراقبة نسب المحتويات المنصوص عليها في المادة الثانية أعلاه، ولهذه الغاية، يمكنها القيام بالتحاليل المختبرية اللازمة
- المادة الخامسةيتحمل، حسب الحالة، الصانع المصرح به والمستورد أو الموزع بالجملة المرخص لهم، التكاليف المتعلقة بالتحاليل المنجزة من لدن المختبرات المنصوص عليها في المادة الرابعة
- المادة السادسةيعمل بمقتضيات هذا المرسوم ابتداء من فاتح يناير 2024.
- المادة السابعةيسند إلى وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.