المادة السادسة
من مرسوم رقم 2.21.235 بتحديد النسب القصوى للقطران والنيكوتين وأول أكسيد الكربون في السجائر
ف 1يعمل بمقتضيات هذا المرسوم ابتداء من فاتح يناير 2024.
ف 2لا يمكن تسويق السجائر غير المطابقة لمقتضيات المادة الثانية أعلاه ابتداء من هذا التاريخ.
ف 3ويتعين على الموزعين بالجملة أن يسترجعوا من الباعة بالتقسيط جميع المنتجات غير المطابقة والتي سيتم إتلافها على نفقة الموزع وفقا للمساطر الجاري بها العمل.
طريقة الإحالةالمادة السادسة من مرسوم رقم 2.21.235 — madda.ma
مرسوم رقم 2.21.235 بتحديد النسب القصوى للقطران والنيكوتين وأول أكسيد الكربون في السجائر
المادة الأولى – المادة السابعة- المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة 25 من القانون رقم 46.02 المشار إليه أعلاه، تحدد بموجب هذا المرسوم النسب القصوى للقطران والنيكوتين وأول أكسيد الكربون في السجائر.
- المادة الثانيةيجب أن لا تفوق مستويات الانبعاثات الصادرة عن السجائر المستوردة أو المصنعة محليا والتي يتم تسويقها في التراب الوطني المحتويات التالية:
- المادة الثالثةيتم قيام انبعاثات السجائر من القطران والنيكوتين وأول أكسيد الكربون على أساس المعيار 4387 ISO NM بالنسبة للقطران و 10315 ISO NM للنيكوتين و 8454 NM ISO بالنسبة ل
- المادة الرابعةيسند إلى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة مراقبة نسب المحتويات المنصوص عليها في المادة الثانية أعلاه، ولهذه الغاية، يمكنها القيام بالتحاليل المختبرية اللازمة
- المادة الخامسةيتحمل، حسب الحالة، الصانع المصرح به والمستورد أو الموزع بالجملة المرخص لهم، التكاليف المتعلقة بالتحاليل المنجزة من لدن المختبرات المنصوص عليها في المادة الرابعة
- المادة السادسةيعمل بمقتضيات هذا المرسوم ابتداء من فاتح يناير 2024.
- المادة السابعةيسند إلى وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.