مادةmadda
مرسوم رقم 2.21.307

مرسوم رقم 2.21.307 بتحديد كيفيات وضع تصاميم تهيئة الموانئ ومراجعتها والمصادقة عليها

مرسوم بتحديد كيفيات وضع تصاميم تهيئة الموانئ ومراجعتها والمصادقة عليها

نص تمهيدي

رئيس الحكومة، بناء على القانون رقم 15.02 المتعلق بالموانئ وبإحداث الوكالة الوطنية للموانئ وشركة استغلال الموانئ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.05.146 بتاريخ 20 من شوال 1426 (23 نوفمبر 2005) كما تم تغييره وتتميمه، ولا سيما المادتين 6 و 36 منه؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 14 من محرم 1443 (23 أغسطس 2021)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 7 مواد

المادة الأولى

يعرض مشروع تصميم التهيئة الداخلية لميناء، المعد من قبل الوكالة الوطنية للموانئ، على رأي لجنة تترأسها السلطة الحكومية المكلفة بالموانئ أو ممثلها، تتألف من الأعضاء التالي بيانهم:

  1. –ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية؛
  2. –ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير؛
  3. –ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري؛
  4. –ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني؛
  5. –ممثل عن مجلس الجهة التي يوجد الميناء في دائرة نفوذها الترابي؛
  6. –ممثل عن مجلس الجماعة التي يوجد الميناء في دائرة نفوذها الترابي؛
  7. –ممثل عن الوقاية المدنية؛
  8. –ممثل عن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة؛
  9. –ممثل عن الوكالة الوطنية للموانئ؛
  10. –ممثل عن الاتحاد العام المقاولات المغرب؛
  11. –شخصيتان يتم تعيينهما، نظرا لكفاءتهما في الميدان، من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالموانئ.

يمكن للجنة أن تستدعي كل هيئة أو شخص يعتبر رأيه مجديا.

تجتمع اللجنة باستدعاء من رئيسها، إما بمبادرة منها أو بناء على طلب معلل لأحد أعضائها.

المادة الثانية

تتوفر اللجنة على كتابة يعهد بها إلى الوكالة الوطنية للموانئ.

المادة الثالثة

تقوم كتابة اللجنة بتهييء أشغال اللجنة وتعد محاضر الاجتماعات وتعمل على توقيعها من طرف الأعضاء الحاضرين.

المادة الرابعة

يرسل مشروع تصميم التهيئة الداخلية للميناء، مرفقا بالوثائق المتعلقة به، إلى أعضاء اللجنة السالفة الذكر وذلك شهرين على الأقل، قبل التاريخ المحدد لدراسته من قبل تلك اللجنة.

المادة الخامسة

يصادق على مشروع تصميم التهيئة الداخلية للميناء بقرار يتخذ من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالموانئ، بعد استطلاع رأي السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير، وذلك بعد دراسة مشروع تصميم التهيئة من طرف مجلس إدارة الوكالة الوطنية للموانئ.

المادة السادسة

يخضع تصميم التهيئة الداخلية للميناء لمراجعة كل 5 سنوات على الأقل.

تخضع هذه المراجعة لنفس كيفيات وضعه والمصادقة عليه.

المادة السابعة

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى كل من وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء ووزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، كل واحد منهم فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 30 من محرم 1443 (8 سبتمبر 2021).

الإمضاء: سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف:

وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، الإمضاء: عبد القادر اعمارة.

وزير الداخلية، الإمضاء: عبد الوافي لفتيت.

وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، الإمضاء: محمد بنشعبون.

وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، الإمضاء: عزيز أخنوش.

وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، الإمضاء: نزهة بوشارب.