المادة الثانية
من مرسوم رقم 2.21.307 بتحديد كيفيات وضع تصاميم تهيئة الموانئ ومراجعتها والمصادقة عليها
تتوفر اللجنة على كتابة يعهد بها إلى الوكالة الوطنية للموانئ.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.21.307 — madda.ma
مرسوم رقم 2.21.307 بتحديد كيفيات وضع تصاميم تهيئة الموانئ ومراجعتها والمصادقة عليها
المادة الأولى – المادة السابعة- المادة الأولىيعرض مشروع تصميم التهيئة الداخلية لميناء، المعد من قبل الوكالة الوطنية للموانئ، على رأي لجنة تترأسها السلطة الحكومية المكلفة بالموانئ أو ممثلها، تتألف من الأعضا
- المادة الثانيةتتوفر اللجنة على كتابة يعهد بها إلى الوكالة الوطنية للموانئ.
- المادة الثالثةتقوم كتابة اللجنة بتهييء أشغال اللجنة وتعد محاضر الاجتماعات وتعمل على توقيعها من طرف الأعضاء الحاضرين.
- المادة الرابعةيرسل مشروع تصميم التهيئة الداخلية للميناء، مرفقا بالوثائق المتعلقة به، إلى أعضاء اللجنة السالفة الذكر وذلك شهرين على الأقل، قبل التاريخ المحدد لدراسته من قبل تل
- المادة الخامسةيصادق على مشروع تصميم التهيئة الداخلية للميناء بقرار يتخذ من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالموانئ، بعد استطلاع رأي السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير، وذلك بعد در
- المادة السادسةيخضع تصميم التهيئة الداخلية للميناء لمراجعة كل 5 سنوات على الأقل.
- المادة السابعةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى كل من وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء ووزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ووزي