مادةmadda
مرسوم رقم 2.21.369

مرسوم بتطبيق القانون المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض و القانون بإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين و العمال المستقلين و الأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا فيما يتعلق بالتراجمة المقبولين لدى المحاكم (رقم 2.21.369)

نص تمهيدي

رئيس الحكومة، بناء على القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.296 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) كما وقع تغييره وتتميمه؛

وعلى القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، الـصـادر بـتـنـفـيـذه الـظـهـيـر الـشـريـف رقـم 1.17.15 بـتـاريـخ 28 مـن رمـضان 1438 (23 يونيو 2017) ولا سيما المادتين 6 و 22 منه؛

وعلى القانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.17.109 بتاريخ 16 من ربيع الأول 1439 (5 ديسمبر 2017) ولاسيما المادتين 4 و 14 منه؛

وعلى القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.194 بتاريخ 14 من رجب 1424 (11 ديسمبر 2003) كما تم تغييره وتتميمه؛

وعلى القانون رقم 50.00 المتعلق بالتراجمة المقبولين لدى المحاكم الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.01.127 بتاريخ 29 من ربيع الأول 1422 (22 يونيو 2001)؛

وعـلـى الـمـرسـوم رقـم 2.18.622 الـصـادر فـــي 10 جـــمــــادى الأولــى 1440 (17 يناير 2019) بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات، الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبعد إجراء المشاورات مع ممثلي «جمعية التراجمة المقبولين لدى المحاكم»؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 8 شوال 1442(20 ماي 2021)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 9 مواد

المادة الأولى

تطبيقا لأحكام المادة 6 من القانون رقم 98.15 والمادة 4 من القانون رقم 99.15 المشار إليهما أعلاه، يحدد هذا المرسوم كيفيات تطبيق نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المنصوص عليه في القانون رقم 98.15 ونظام المعاشات المنصوص عليه في القانون رقم 99.15 السالفي الذكر على التراجمة المقبولين لدى المحاكم.

المادة الثانية

تطبيقا لأحكام المادة 7 من القانون السالف الذكر رقم 98.15 ، يتعين على الترجمان المقبول لدى المحاكم أن يودع، داخل أجل لا يتعدى اليوم الأخير من الشهر الذي يسري عليه فيه أثر التسجيل، لدى إحدى وكالات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي القريبة من محل سكناه، أو من محل عمله، مقابل وصل، طلب تسجيله، وفق النموذج المعد لهذا الغرض من لدن الصندوق المذكور. يشفع الطلب بالوثائق المحددة بموجب النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

المادة الثالثة

تطبيقا لأحكام المادة 10 من القانون السالف الذكر رقم 98.15 ، تعتبر «جمعية التراجمة المقبولين لدى المحاكم»، المحدثة عملا بأحكام المادة 63 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 50.00 ، هيئة الاتصال المكلفة بموافاة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمعلومات المتعلقة بالتراجمة المقبولين لدى المحاكم.

المادة الرابعة

تقوم الجمعية المشار إليها في المادة الثالثة أعلاه بموافاة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمعلومات المتوفرة لديها المتعلقة بكل ترجمان مقبول لدى المحاكم واللازمة لتسجيله، وذلك وفق الكيفيات المحددة بموجب النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

المادة الخامسة

تطبيقا لأحكام المادة 22 من القانون رقم 98.15 والمادة 14 من القانون رقم 99.15 السالفي الذكر، يحدد الدخل الجزافي للتراجمة المقبولين لدى المحاكم في 1.75 مرة القيمة الناتجة عن ضرب الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية المحدد تطبيقا لأحكام المادة 356 من القانون رقم 65.99 المشار إليه أعلاه، في مدة الشغل العادية السنوية لهذه النشاطات المنصوص عليها في المادة 184 منه.

المادة السادسة

تحتسب الاشتراكات الشهرية الواجب أداؤها إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من قبل التراجمة المقبولين لدى المحاكم، بناء على الدخل الجزافي المحدد في المادة الخامسة أعلاه.

المادة السابعة

تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 12 من القانون رقم 98.15 والمادة 14 من القانون رقم 99.15 السالفي الذكر، تؤدى الاشتراكات شهريا ابتداء من اليوم الأول من كل شهر مستحق.

المادة الثامنة

يسري مفعول تطبيق غرامات التأخير المنصوص عليها في المادة 27 من القانون رقم 98.15 والمادة 17 من القانون رقم 99.15 السالفي الذكر، ابتداء من اليوم الأول من الشهر الموالي للشهر المستحق.

المادة التاسعة

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير العدل ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ووزير الصحة ووزير الشغل والإدماج المهني، كل واحد منهم فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 15 من شوال 1442 (27 ماي 2021).

الإمضاء: سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف:

وزير العدل:

الإمضاء: محمد بنعبد القادر.

وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، الإمضاء: محمد بنشعبون.

وزير الصحة، الإمضاء: خالد آيت طالب.

وزير الشغل والإدماج المهني، الإمضاء: محمد أمكراز.