المادة الثالثة
تطبيقا لأحكام المادة 10 من القانون السالف الذكر رقم 98.15 ، تعتبر «جمعية التراجمة المقبولين لدى المحاكم»، المحدثة عملا بأحكام المادة 63 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 50.00 ، هيئة الاتصال المكلفة بموافاة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمعلومات المتعلقة بالتراجمة المقبولين لدى المحاكم.
طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.21.369 — madda.ma
مرسوم بتطبيق القانون المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض و القانون بإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين و العمال المستقلين و الأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا فيما يتعلق بالتراجمة المقبولين لدى المحاكم (رقم 2.21.369)
المادة الأولى – المادة التاسعة- المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة 6 من القانون رقم 98.15 والمادة 4 من القانون رقم 99.15 المشار إليهما أعلاه، يحدد هذا المرسوم كيفيات تطبيق نظام التأمين الإجباري الأساسي عن ا
- المادة الثانيةتطبيقا لأحكام المادة 7 من القانون السالف الذكر رقم 98.15 ، يتعين على الترجمان المقبول لدى المحاكم أن يودع، داخل أجل لا يتعدى اليوم الأخير من الشهر الذي يسري علي
- المادة الثالثةتطبيقا لأحكام المادة 10 من القانون السالف الذكر رقم 98.15 ، تعتبر «جمعية التراجمة المقبولين لدى المحاكم»، المحدثة عملا بأحكام المادة 63 من القانون المشار إليه أ
- المادة الرابعةتقوم الجمعية المشار إليها في المادة الثالثة أعلاه بموافاة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمعلومات المتوفرة لديها المتعلقة بكل ترجمان مقبول لدى المحاكم واللاز
- المادة الخامسةتطبيقا لأحكام المادة 22 من القانون رقم 98.15 والمادة 14 من القانون رقم 99.15 السالفي الذكر، يحدد الدخل الجزافي للتراجمة المقبولين لدى المحاكم في 1.75 مرة القيمة
- المادة السادسةتحتسب الاشتراكات الشهرية الواجب أداؤها إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من قبل التراجمة المقبولين لدى المحاكم، بناء على الدخل الجزافي المحدد في المادة الخامس
- المادة السابعةتطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 12 من القانون رقم 98.15 والمادة 14 من القانون رقم 99.15 السالفي الذكر، تؤدى الاشتراكات شهريا ابتداء من اليوم الأول من كل ش
- المادة الثامنةيسري مفعول تطبيق غرامات التأخير المنصوص عليها في المادة 27 من القانون رقم 98.15 والمادة 17 من القانون رقم 99.15 السالفي الذكر، ابتداء من اليوم الأول من الشهر ال
- المادة التاسعةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير العدل ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ووزير الصحة ووزير الشغل والإدماج المهني، كل واحد منهم