المادة الثانية
تطبيقا لأحكام المادة 7 من القانون السالف الذكر رقم 98.15 ، يتعين على الترجمان المقبول لدى المحاكم أن يودع، داخل أجل لا يتعدى اليوم الأخير من الشهر الذي يسري عليه فيه أثر التسجيل، لدى إحدى وكالات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي القريبة من محل سكناه، أو من محل عمله، مقابل وصل، طلب تسجيله، وفق النموذج المعد لهذا الغرض من لدن الصندوق المذكور. يشفع الطلب بالوثائق المحددة بموجب النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.21.369 — madda.ma
مرسوم بتطبيق القانون المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض و القانون بإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين و العمال المستقلين و الأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا فيما يتعلق بالتراجمة المقبولين لدى المحاكم (رقم 2.21.369)
المادة الأولى – المادة التاسعة- المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة 6 من القانون رقم 98.15 والمادة 4 من القانون رقم 99.15 المشار إليهما أعلاه، يحدد هذا المرسوم كيفيات تطبيق نظام التأمين الإجباري الأساسي عن ا
- المادة الثانيةتطبيقا لأحكام المادة 7 من القانون السالف الذكر رقم 98.15 ، يتعين على الترجمان المقبول لدى المحاكم أن يودع، داخل أجل لا يتعدى اليوم الأخير من الشهر الذي يسري علي
- المادة الثالثةتطبيقا لأحكام المادة 10 من القانون السالف الذكر رقم 98.15 ، تعتبر «جمعية التراجمة المقبولين لدى المحاكم»، المحدثة عملا بأحكام المادة 63 من القانون المشار إليه أ
- المادة الرابعةتقوم الجمعية المشار إليها في المادة الثالثة أعلاه بموافاة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمعلومات المتوفرة لديها المتعلقة بكل ترجمان مقبول لدى المحاكم واللاز
- المادة الخامسةتطبيقا لأحكام المادة 22 من القانون رقم 98.15 والمادة 14 من القانون رقم 99.15 السالفي الذكر، يحدد الدخل الجزافي للتراجمة المقبولين لدى المحاكم في 1.75 مرة القيمة
- المادة السادسةتحتسب الاشتراكات الشهرية الواجب أداؤها إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من قبل التراجمة المقبولين لدى المحاكم، بناء على الدخل الجزافي المحدد في المادة الخامس
- المادة السابعةتطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 12 من القانون رقم 98.15 والمادة 14 من القانون رقم 99.15 السالفي الذكر، تؤدى الاشتراكات شهريا ابتداء من اليوم الأول من كل ش
- المادة الثامنةيسري مفعول تطبيق غرامات التأخير المنصوص عليها في المادة 27 من القانون رقم 98.15 والمادة 17 من القانون رقم 99.15 السالفي الذكر، ابتداء من اليوم الأول من الشهر ال
- المادة التاسعةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير العدل ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ووزير الصحة ووزير الشغل والإدماج المهني، كل واحد منهم