مادةmadda
مرسوم رقم 2.21.481

مرسوم رقم 2.21.481 يقضي بإعفاء ذوي حقوق شهداء الأمة ومعطوبي العمليات العسكرية والعسكريين المحتجزين سابقا من وجيبات المحافظة العقارية ومن

مرسوم يقضي بإعفاء ذوي حقوق شهداء الأمة ومعطوبي العمليات العسكرية والعسكريين المحتجزين سابقا من وجيبات المحافظة العقارية ومن تكاليف إعداد الملفات التقنية المنجزة لفائدتهم

نص تمهيدي

1 تكاليف إعداد الملفات التقنية المنجزة لفائدتهم .

رئيس الحكومة، بناء على الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331(12 أغسطس 1913) المتعلق بالتحفيظ العقاري كما وقع تغييره وتتميمه، ولا سيما الفصل 108 منه؛

وعلى القانون رقم 58.00 القاضي بإحداث الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.125 بتاريخ فاتح ربيع الآخر 1423 (13 يونيو 2002)؛

وعلى الظهير الشريف رقم 1.17.08 الصادر في 21 من رجب 1438 (19 أبريل 2017) بتفويض السلطة فيما يتعلق بإدارة الدفاع الوطني؛

وعلى المرسوم رقم 2.13.18 الصادر في 16 من رمضان 1435 (14 يوليو 2014) في شأن إجراءات التحفيظ العقاري، ولا سيما المواد من 30 إلى 34 منه؛

وعلى المرسوم رقم 2.16.375 الصادر في 13 من شوال 1437 (18 يوليو 2016) بتحديد تعريفة وجيبات المحافظة العقارية كما وقع تغييره؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 16 من ذي القعدة 1442 (27 يونيو 2021)؛

وبعد المداولة في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 17 من ذي القعدة 1442 (28 يونيو 2021)؛

رسم ما يلي:

فهرس النص · 4 مواد

المادة الأولى

تعفى من وجيبات المحافظة العقارية طلبات إيداع أو تقييد عقود تفويت الأملاك العقارية المنجزة من طرف الدولة أو المؤسسات التابعة لها أو فيما بينها لفائدة ذوي حقوق شهداء الأمة ومعطوبي العمليات العسكرية والعسكريين المحتجزين سابقا.

المادة الثانية

من أجل الاستفادة من الإعفاء المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، يتعين التنصيص وجوبا في الطلبات والعقود المعنية أن العملية المطلوبة تستهدف الفئات المذكورة في نفس المادة، وذلك استنادا إلى وثيقة صادرة لهذا الغرض عن مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين.

المادة الثالثة

تتحمل الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية تكاليف الملفات التقنية المنجزة أو التي سيتم إنجازها بمناسبة تقديم طلبات إيداع أو تقييد العقود المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، والمعدة تطبيقا لمقتضيات المادة 17 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.13.18.

المادة الرابعة

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، كل واحد منهم فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 25 من ذي القعدة 1442 (6 يوليو 2021).

الإمضاء: سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف:

وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، الإمضاء: عزيز أخنوش.

وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، الإمضاء: محمد بنشعبون.