المادة الثالثة
تتحمل الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية تكاليف الملفات التقنية المنجزة أو التي سيتم إنجازها بمناسبة تقديم طلبات إيداع أو تقييد العقود المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، والمعدة تطبيقا لمقتضيات المادة 17 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.13.18.
طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.21.481 — madda.ma
مرسوم رقم 2.21.481 يقضي بإعفاء ذوي حقوق شهداء الأمة ومعطوبي العمليات العسكرية والعسكريين المحتجزين سابقا من وجيبات المحافظة العقارية ومن
المادة الأولى – المادة الرابعة- المادة الأولىتعفى من وجيبات المحافظة العقارية طلبات إيداع أو تقييد عقود تفويت الأملاك العقارية المنجزة من طرف الدولة أو المؤسسات التابعة لها أو فيما بينها لفائدة ذوي حقوق شه
- المادة الثانيةمن أجل الاستفادة من الإعفاء المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، يتعين التنصيص وجوبا في الطلبات والعقود المعنية أن العملية المطلوبة تستهدف الفئات المذكورة في نف
- المادة الثالثةتتحمل الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية تكاليف الملفات التقنية المنجزة أو التي سيتم إنجازها بمناسبة تقديم طلبات إيداع أو تقييد العقود
- المادة الرابعةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة وا