مرسوم بتحديد قائمة المقاطعات المحدثة في كل جماعة معنية وحدودها الجغرافية وأسمائها وعدد أعضاء مجلس الجماعة ومستشاري المقاطعة الواجب انتخابهم في كل مقاطعة وكذا قائمة الجماعات التي ينتخب أعضاء مجالسها عن طريق الاقتراع باللائحة (رقم 2.21.508)
نص تمهيدي
رئيس الحكومة، بناء على الظهير الشريف رقم 1.59.351 الصادر في فاتح جمادى الآخرة 1379 (2 ديسمبر 1959) في شأن التقسيم الإداري للمملكة، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.173 بتاريخ 24 من ذي الحجة 1432 (21 نوفمبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه، ولا سيما المواد من 127 إلى غاية المادة 130 والمادة 134 منه؛
وعلى القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.85 بتاريخ 20 من رمضان 1436 (7 يوليو 2015) ولا سيما المادتين 216 و 217 منه؛
وعلى القانون رقم 131.12 المتعلق بمبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.13.74 بتاريخ 18 من رمضان 1434 (27 يوليو 2013)، ولا سيما المادتين السادسة والسابعة منه؛
وعلى المرسوم رقم 2.15.402 الصادر في 5 رمضان 1436 (22 يونيو 2015) المحددة بموجبه بحسب العمالات والأقاليم قائمة الدوائر والقيادات والجماعات بالمملكة وعدد الأعضاء الواجب انتخابهم في مجلس كل جماعة، كما وقع تغييره؛
وعلى المرسوم رقم 2.15.234 الصادر في 28 من جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) بالمصادقة على الأرقام المحدد بها عدد السكان القانونيين بالمملكة؛
وباقتراح من وزير الداخلية؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المجتمع في 20 من ذي القعدة 1442 (فاتح يوليو 2021)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 4 مواد
المادة الأولى
تحدد في الملحق 1 المرفق بهذا المرسوم قائمة المقاطعات المحدثة في كل جماعة معنية وعدد أعضاء مجلس الجماعة ومستشاري المقاطعة الواجب انتخابهم في كل مقاطعة مع بيان توزيع المقاعد بين الجزء الأول والجزء الثاني المخصص للنساء.
تعين الحدود الجغرافية للمقاطعات المشار إليها في الفقرة أعلاه بقرار لوزير الداخلية.
المادة الثانية
تحدد في الملحق 2 المرفق بهذا المرسوم قائمة الجماعات التي ينتخب أعضاء مجالسها عن طريق الاقتراع باللائحة مع بيان توزيع المقاعد بين الجزء الأول والجزء الثاني المخصص للنساء.
المادة الثالثة
ينسخ المرسوم رقم 2.15.577 الصادر في 7 شوال 1436 (24 يوليو 2015) بتحديد عدد المقاطعات وحدودها الجغرافية وأسمائها وعدد أعضاء المجلس الجماعي ومستشاري المقاطعة الواجب انتخابهم في كل مقاطعة.
المادة الرابعة
يسند إلى وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 21 من ذي القعدة 1442 (2 يوليو 2021).
الإمضاء: سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف:
وزير الداخلية، الإمضاء: عبد الوافي لفتيت.