مادة madda
FR

يسند إلى وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.

طريقة الإحالةالمادة الرابعة من مرسوم رقم 2.21.508 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم بتحديد قائمة المقاطعات المحدثة في كل جماعة معنية وحدودها الجغرافية وأسمائها وعدد أعضاء مجلس الجماعة ومستشاري المقاطعة الواجب انتخابهم في كل مقاطعة وكذا قائمة الجماعات التي ينتخب أعضاء مجالسها عن طريق الاقتراع باللائحة (رقم 2.21.508)

المادة الأولى – المادة الرابعة
  1. المادة الأولىتحدد في الملحق 1 المرفق بهذا المرسوم قائمة المقاطعات المحدثة في كل جماعة معنية وعدد أعضاء مجلس الجماعة ومستشاري المقاطعة الواجب انتخابهم في كل مقاطعة مع بيان تو
  2. المادة الثانيةتحدد في الملحق 2 المرفق بهذا المرسوم قائمة الجماعات التي ينتخب أعضاء مجالسها عن طريق الاقتراع باللائحة مع بيان توزيع المقاعد بين الجزء الأول والجزء الثاني المخص
  3. المادة الثالثةينسخ المرسوم رقم 2.15.577 الصادر في 7 شوال 1436 (24 يوليو 2015) بتحديد عدد المقاطعات وحدودها الجغرافية وأسمائها وعدد أعضاء المجلس الجماعي ومستشاري المقاطعة الوا
  4. المادة الرابعةيسند إلى وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 4 مواد