مادةmadda
مرسوم رقم 2.21.928

مرسوم بتطبيق القانون المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض و القانون بإحداث نظام للمعاشات، الخاصين بفئات المهنيين و العمال المستقلين و الأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا،و كذا المادة 73 من المدونة العامة للضرائب، فيما يتعلق بالمقاولين الذاتيين (رقم 2.21.928)

صيغة محينة بتاريخ 14 أبريل 2022
التعديلات (1)
  1. المرسوم رقم 2.22.208 الصادر في 29 من شعبان 1443 (فاتح أبريل 2022)، الجريدة الرسمية عدد 7082 بتاريخ 12 رمضان 1443 (14 أبريل 2022)، ص 2498.
نص تمهيدي

رئيس الحكومة، بناء على القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.62 بتاريخ 14 من شعبان 1436 (2 يونيو 2015)؛

وعلى المدونة العامة للضرائب المحدثة بموجب المادة 5 من القانون المالي رقم 43.06 للسنة المالية 2007 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.232 بتاريخ 10 ذي الحجة 1427 (31 ديسمبر 2006)، كما تم تغييرها وتتميمها، ولاسيما المادة 73 III منها؛

وعلى القانون - الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.30 بتاريخ 9 شعبان 1442 (23 مارس 2021)، ولاسيما المادتين 5 و 11 منه؛

وعلى القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.296 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) كما تم تغييره وتتميمه؛

وعلى القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.17.15 بتاريخ 28 من رمضان 1438 (23 يونيو 2017) كما تم تغييره وتتميمه؛

وعلى القانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.17.109 بتاريخ 16 من ربيع الأول 1439 (5 ديسمبر 2017) كما تم تغييره وتتميمه؛

وعلى القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.194 بتاريخ 14 من رجب 1424 (11 ديسمبر 2003) كما تم تغييره وتتميمه؛

وعلى القانون رقم 114.13 المتعلق بنظام المقاول الذاتي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.06 بتاريخ 29 من ربيع الآخر 1436 (19 فبراير 2015)؛

وعلى المرسوم رقم 2.18.622 الصادر في 10 جمادى الأولى 1440 (17 يناير 2019) بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات، الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 11 من ربيع الآخر 1443 (17 نوفمبر 2021)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 10 مواد

المادة الأولى

تطبيقا لأحكام المادة 6 من القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والمادة 4 من القانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات، الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، وكذا المادة 73 III من المدونة العامة للضرائب، يحدد هذا المرسوم كيفيات تطبيق النظامين المذكورين على المقاولين الذاتيين، وكذا كيفية استخلاص الواجبات التكميلية المرصدة لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة هؤلاء.2

المادة الثانية

تطبيقا لأحكام المادة 8 من القانون رقم 98.15 السالف الذكر، يسري أثر التسجيل ابتداء من فاتح الشهر الموالي للشهر الذي ينبغي أن يدلي فيه المقاول الذاتي بأول تصريح برقم أعماله وفق النصوص التشريعية الجاري بها العمل.

غير أن أثر التسجيل، بالنسبة للمقاولين الذاتيين المسجلين في السجل الوطني للمقاول الذاتي إلى غاية 31 ديسمبر 2021 ، يسري ابتداء من فاتح فبراير 2022.

المادة الثالثة

طبقا لأحكام المادة 73 III من المدونة العامة للضرائب، تحدد الواجبات التكميلية المستحقة على الأشخاص الذاتيين الذين يمارسون نشاطا مهنيا كمقاولين ذاتيين طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، على أساس شرائح الجدول الوارد في البند II- باء - °6 من المادة 73 من نفس المدونة.

المادة الرابعة

تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 22 من القانون رقم 98.15 السالف الذكر، يحدد مبلغ الاشتراك برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض على أساس الواجبات التكميلية المشار إليها في المادة الثالثة أعلاه.

وتطبيقا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 14 من القانون رقم 99.15 السالف الذكر، يحدد مبلغ الاشتراك برسم نظام المعاشات على أساس معامل قدره 1.57 يطبق على مبلغ الاشتراك المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.

المادة الخامسة

تطبيقا لأحكام المادة 12 من القانون رقم 98.15 والمادة 14 من القانون رقم 99.15 السالفي الذكر، تؤدى الاشتراكات المشار إليها في المادة الرابعة أعلاه، إلى الهيئة المشار إليها في المادة 11 من القانون رقم 114.13 المتعلق بنظام المقاول الذاتي، وفق الاختيار المعبر عنه، عملا بأحكام المادة 6 من القانون المذكور رقم 114.13 ، في التصريح المتعلق برقم الأعمال وحسب الآجال التالية:

  1. –في حالة اختيار الدفع الشهري، تؤدى الاشتراكات قبل نهاية الشهر الموالي للشهر الذي تم خلاله تحصيل رقم الأعمال؛
  2. –في حالة اختيار الدفع ربع السنوي، تؤدى الاشتراكات قبل نهاية الشهر الموالي لربع السنة الذي تم خلاله تحصيل رقم الأعمال.

غير أن أول أداء للاشتراكات يتم خلال شهر يناير من سنة 2022.

المادة السادسة

يقوم المقاول الذاتي، قبل انقضاء الأجل المحدد للإدلاء بآخر تصريح متعلق بسنة معينة والمنصوص عليه في المادة 82 المكررة من المدونة العامة للضرائب، بتصفية الواجبات التكميلية المستحقة فعلا عن السنة المتعلق بها التصريح، ويراعى في ذلك مبلغ الواجبات المؤداة عن تلك السنة.

المادة السابعة

تطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 27 من القانون رقم 98.15 السالف الذكر، تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالميزانية، كيفيات تطبيق أحكام المادة المذكورة بالنسبة للأشخاص الخاضعين لنظام المقاول الذاتي.

المادة الثامنة

تقوم الهيئة المشار إليها في المادة 11 من القانون رقم 114.13 السالف الذكر، بتحويل الاشتراكات المشار إليها في المادة الخامسة أعلاه، إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وفق الكيفيات والآجال المحددة في إطار اتفاقية تبرم لهذا الغرض.

المادة التاسعة

تطبيقا لأحكام المادة 10 من القانون رقم 98.15 السالف الذكر، تعتبر الهيئة المشار إليها في المادة 11 من القانون رقم 114.13 السالف الذكر، هيئة الاتصال المكلفة بموافاة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمعلومات المتوفرة لديها المتعلقة بالمقاولين الذاتيين واللازمة لتسجيلهم.

المادة العاشرة

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، كل واحد منهم فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 23 من ربيع الآخر 1443 (29 نوفمبر 2021).

الإمضاء: عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف:

وزير الصحة والحماية الاجتماعية، الإمضاء: خالد ايت طالب.

وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، الإمضاء: يونس السكوري وبحسو.

الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، الإمضاء: فوزي لقجع.