المادة الخامسة
صيغة محينة بتاريخ 14 أبريل 2022
ف 1تطبيقا لأحكام المادة 12 من القانون رقم 98.15 والمادة 14 من القانون رقم 99.15 السالفي الذكر، تؤدى الاشتراكات المشار إليها في المادة الرابعة أعلاه، إلى الهيئة المشار إليها في المادة 11 من القانون رقم 114.13 المتعلق بنظام المقاول الذاتي، وفق الاختيار المعبر عنه، عملا بأحكام المادة 6 من القانون المذكور رقم 114.13 ، في التصريح المتعلق برقم الأعمال وحسب الآجال التالية:
- –في حالة اختيار الدفع الشهري، تؤدى الاشتراكات قبل نهاية الشهر الموالي للشهر الذي تم خلاله تحصيل رقم الأعمال؛
- –في حالة اختيار الدفع ربع السنوي، تؤدى الاشتراكات قبل نهاية الشهر الموالي لربع السنة الذي تم خلاله تحصيل رقم الأعمال.
ف 2غير أن أول أداء للاشتراكات يتم خلال شهر يناير من سنة 2022.
طريقة الإحالةالمادة الخامسة من مرسوم رقم 2.21.928 — madda.ma
مرسوم بتطبيق القانون المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض و القانون بإحداث نظام للمعاشات، الخاصين بفئات المهنيين و العمال المستقلين و الأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا،و كذا المادة 73 من المدونة العامة للضرائب، فيما يتعلق بالمقاولين الذاتيين (رقم 2.21.928)
المادة الأولى – المادة العاشرة- المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة 6 من القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والمادة 4 من القانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات، الخاصين بفئات ا
- المادة الثانيةتطبيقا لأحكام المادة 8 من القانون رقم 98.15 السالف الذكر، يسري أثر التسجيل ابتداء من فاتح الشهر الموالي للشهر الذي ينبغي أن يدلي فيه المقاول الذاتي بأول تصر
- المادة الثالثةطبقا لأحكام المادة 73 III من المدونة العامة للضرائب، تحدد الواجبات التكميلية المستحقة على الأشخاص الذاتيين الذين يمارسون نشاطا مهنيا كمقاولين ذاتيين طبقا للنصوص
- المادة الرابعةتطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 22 من القانون رقم 98.15 السالف الذكر، يحدد مبلغ الاشتراك برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض على أساس الواجبات ال
- المادة الخامسةتطبيقا لأحكام المادة 12 من القانون رقم 98.15 والمادة 14 من القانون رقم 99.15 السالفي الذكر، تؤدى الاشتراكات المشار إليها في المادة الرابعة أعلاه، إلى الهيئة الم
- المادة السادسةيقوم المقاول الذاتي، قبل انقضاء الأجل المحدد للإدلاء بآخر تصريح متعلق بسنة معينة والمنصوص عليه في المادة 82 المكررة من المدونة العامة للضرائب، بتصفية الواجبات ا
- المادة السابعةتطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 27 من القانون رقم 98.15 السالف الذكر، تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالميزانية، كيفيات تطبيق أحكام المادة المذكورة ب
- المادة الثامنةتقوم الهيئة المشار إليها في المادة 11 من القانون رقم 114.13 السالف الذكر، بتحويل الاشتراكات المشار إليها في المادة الخامسة أعلاه، إلى الصندوق الوطني للضمان الاج
- المادة التاسعةتطبيقا لأحكام المادة 10 من القانون رقم 98.15 السالف الذكر، تعتبر الهيئة المشار إليها في المادة 11 من القانون رقم 114.13 السالف الذكر، هيئة الاتصال المكلفة بمواف
- المادة العاشرةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات والوزير المنت