مادةmadda
مرسوم رقم 2.21.929

مرسوم بتطبيق القانون رقم 98.15 والقانون رقم 99.15 الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا (رقم 2.21.929)

نص تمهيدي

رئيس الحكومة، بناء على القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خـاصـا، الـصـادر بـتـنـفـيـذه الـظـهـيـر الـشـريـف رقم 1.17.15 بتاريخ 28 من رمضان 1438 (23 يونيو 2017) كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 30.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.79 بتاريخ 3 ذي الحجة 1442 (14 يوليو 2021)؛

وعلى القانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.17.109 بتاريخ 16 من ربيع الأول 1439 (5 ديسمبر 2017) كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 31.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.80 بتاريخ 3 ذي الحجة 1442 (14 يوليو 2021)؛

وعلى القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.296 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) كما تم تغييره وتتميمه؛

وبـعـد الـمـداولـة فـي مـجـلـس الـحـكـومـة المنعقد بتاريخ 11 من ربيع الآخر 1443 (17 نوفمبر 2021)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 9 مواد

المادة الأولى

تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 7 من القانون رقم 98.15 المشار إليه أعلاه، يتم التسجيل لدى الهيئة المدبرة إما عبر المنصة الإلكترونية المشار إليها في المادة المذكورة، أو مباشرة لدى:

  1. –وكالات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛
  2. –شبكات القرب التابعة للمؤسسات التي أبرمت اتفاقية، لهذا الغرض، مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. تنشر لائحة هذه الشبكات بالموقع الإلكتروني للصندوق أو بأي وسيلة ملائمة.

المادة الثانية

تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 12 من القانون رقم 98.15 السالف الذكر، ومع مراعاة أحكام المادة 12 المكررة منه، يتم دفع الاشتراكات المستحقة، علاوة على الوسائل الإلكترونية، عبر:

  1. –المؤسسات البنكية التي أبرمت اتفاقية، لهذا الغرض، مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. والتي تنشر لائحتها بالموقع الإلكتروني للصندوق أو بأي وسيلة ملائمة؛
  2. –شبكات القرب المشار إليها في المادة الأولى أعلاه.

المادة الثالثة

تطبيقا لأحكام المادة 12 المكررة من القانون رقم 98.15 السالف الذكر، يحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالميزانية نموذج الاتفاقيات التي يبرمها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مع المؤسسات العمومية أو الأشخاص الاعتباريين من أشخاص القانون العام أو الخاص، ليفوض إليها مهمة استخلاص الاشتراكات المتعلقة بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض.

المادة الرابعة

تطبيقا لأحكام المادة 14 من القانون رقم 98.15 السالف الذكر، يجوز للمؤمنين المشار إليهم في الفقرة الأولى من المادة المذكورة، الذين انقطعوا عن مزاولة المهنة أو النشاط لمدة متصلة تفوق ثلاثة أشهر، بسبب المرض أو الحمل أو وقوع حادثة أو صدور قرار إداري مؤقت أو إحالة على القضاء، وكذا الأشخاص المشار إليهم في الفقرة الثانية من المادة 14 المذكورة، الاستمرار في الاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وفق الشروط التالية:

  1. 1 -انتظام أداء الاشتراكات لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛
  2. 2 -أداء المؤمن المعني للاشتراكات المترتبة عنه للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وفق نفس المبلغ المعتمد خلال فترة مزاولته للمهنة أو النشاط، مع الأخذ بعين الاعتبار التحيينات التي قد تطرأ مستقبلا على وعاء أو مبلغ الاشتراكات للفئة التي كان ينتمي إليها قبل الانقطاع عن مزاولة المهنة أو النشاط. وإذا كان المؤمن المعني منتميا، إلى غاية تاريخ الانقطاع عن مزاولة المهنة أو النشاط، لأكثر من فئة من الفئات المذكورة في المادة الأولى من القانون رقم 98.15 السالف الذكر، فإن أداءه للاشتراكات المترتبة عنه للصندوق يكون وفق أعلى مبلغ اشتراك معتمد خلال فترة مزاولته للمهنة أو النشاط.

يتعين على الأشخاص المشار إليهم في الفقرة الأولى أعلاه، الإدلاء للصندوق، وفق الكيفيات المشار إليها في المادة السابعة من القانون رقم 98.15 السالف الذكر، بالوثائق التي تثبت وضعيتهم، تحت طائلة سقوط الحق، وذلك قبل انقضاء أجل ثلاثة (3) أشهر المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 14 المذكورة، ما لم تحل دون ذلك قوة قاهرة.

المادة الخامسة

تطبيقا لأحكام المادة 14 المكررة من القانون رقم 98.15 السالف الذكر، يجوز لكل مؤمن من الأشخاص المشار إليهم في المادة المذكورة، الاستمرار في الاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وفق الشروط التالية:

  1. 1-قضاء مدة اشتراك في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لا تقل عن سنتين متتاليتين؛
  2. 2-الشروط المشار إليها في البندين 1 و 2 من المادة الرابعة أعلاه.

يتعين على الأشخاص المشار إليهم في المادة 14 المكررة السالفة الذكر، وضع طلباتهم وفق الكيفيات المشار إليها في المادة السابعة من القانون رقم 98.15 المذكور، تحت طائلة سقوط الحق، داخل أجل لا يتعدى اثنى عشر (12) شهرا تبتدئ من تاريخ التوقف عن مزاولة المهنة أو النشاط، ما لم تحل دون ذلك قوة قاهرة.

المادة السادسة

تطبيقا لأحكام المادة الخامسة من القانون السالف الذكر رقم 30.21 ، تحدد لائحة الفئات المشار إليها في المادة المذكورة في فئتي المروضين الطبيين والقوابل.

يلغى المرسوم رقم 2.19.719 الصادر في 4 صفر 1441 (3 أكتوبر 2019) بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الاجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات، الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، فيما يتعلق بالقوابل والمروضين الطبيين، كما تم تتميمه.

المادة السابعة

تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 14 من القانون رقم 99.15 السالف الذكر، يتم دفع الاشتراكات إما عبر المنصة الإلكترونية المشار إليها في المادة المذكورة، أو مباشرة لدى:

  1. –شبكات القرب المشار إليها في المادة الأولى أعلاه؛
  2. –المؤسسات البنكية المشار إليها في المادة الثانية أعلاه.

المادة الثامنة

تطبيقا لأحكام المادة 4 من القانون رقم 31.21 المغير والمتمم للقانون رقم 99.15 السالف الذكر، تمتد الفترة الانتقالية التي يعتبر خلالها الخضوع لنظام المعاشات اختياريا بالنسبة للأشخاص المشار إليهم في المادة 2 من القانون المذكور، من تاريخ دخول القانون السالف الذكر رقم 31.21 حيز التنفيذ، إلى غاية تاريخ يحدد بمرسوم مع مراعاة الأجل المحدد في البند الثالث من المادة 17 من القانون-الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية.

المادة التاسعة

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 23 من ربيع الآخر 1443 (29 نوفمبر 2021).

الإمضاء: عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف:

وزير الصحة والحماية الاجتماعية، الإمضاء: خالد ايت طالب.

الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، الإمضاء: فوزي لقجع.