المادة الرابعة
ف 1تطبيقا لأحكام المادة 14 من القانون رقم 98.15 السالف الذكر، يجوز للمؤمنين المشار إليهم في الفقرة الأولى من المادة المذكورة، الذين انقطعوا عن مزاولة المهنة أو النشاط لمدة متصلة تفوق ثلاثة أشهر، بسبب المرض أو الحمل أو وقوع حادثة أو صدور قرار إداري مؤقت أو إحالة على القضاء، وكذا الأشخاص المشار إليهم في الفقرة الثانية من المادة 14 المذكورة، الاستمرار في الاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وفق الشروط التالية:
- 1 -انتظام أداء الاشتراكات لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛
- 2 -أداء المؤمن المعني للاشتراكات المترتبة عنه للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وفق نفس المبلغ المعتمد خلال فترة مزاولته للمهنة أو النشاط، مع الأخذ بعين الاعتبار التحيينات التي قد تطرأ مستقبلا على وعاء أو مبلغ الاشتراكات للفئة التي كان ينتمي إليها قبل الانقطاع عن مزاولة المهنة أو النشاط. وإذا كان المؤمن المعني منتميا، إلى غاية تاريخ الانقطاع عن مزاولة المهنة أو النشاط، لأكثر من فئة من الفئات المذكورة في المادة الأولى من القانون رقم 98.15 السالف الذكر، فإن أداءه للاشتراكات المترتبة عنه للصندوق يكون وفق أعلى مبلغ اشتراك معتمد خلال فترة مزاولته للمهنة أو النشاط.
ف 2يتعين على الأشخاص المشار إليهم في الفقرة الأولى أعلاه، الإدلاء للصندوق، وفق الكيفيات المشار إليها في المادة السابعة من القانون رقم 98.15 السالف الذكر، بالوثائق التي تثبت وضعيتهم، تحت طائلة سقوط الحق، وذلك قبل انقضاء أجل ثلاثة (3) أشهر المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 14 المذكورة، ما لم تحل دون ذلك قوة قاهرة.
طريقة الإحالةالمادة الرابعة من مرسوم رقم 2.21.929 — madda.ma
مرسوم بتطبيق القانون رقم 98.15 والقانون رقم 99.15 الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا (رقم 2.21.929)
المادة الأولى – المادة التاسعة- المادة الأولىتطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 7 من القانون رقم 98.15 المشار إليه أعلاه، يتم التسجيل لدى الهيئة المدبرة إما عبر المنصة الإلكترونية المشار إليها في المادة
- المادة الثانيةتطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 12 من القانون رقم 98.15 السالف الذكر، ومع مراعاة أحكام المادة 12 المكررة منه، يتم دفع الاشتراكات المستحقة، علاوة على الوسا
- المادة الثالثةتطبيقا لأحكام المادة 12 المكررة من القانون رقم 98.15 السالف الذكر، يحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالميزانية نموذج الاتفاقيات التي يبرمها الصندوق الوطني للض
- المادة الرابعةتطبيقا لأحكام المادة 14 من القانون رقم 98.15 السالف الذكر، يجوز للمؤمنين المشار إليهم في الفقرة الأولى من المادة المذكورة، الذين انقطعوا عن مزاولة المهنة أو الن
- المادة الخامسةتطبيقا لأحكام المادة 14 المكررة من القانون رقم 98.15 السالف الذكر، يجوز لكل مؤمن من الأشخاص المشار إليهم في المادة المذكورة، الاستمرار في الاستفادة من نظام التأ
- المادة السادسةتطبيقا لأحكام المادة الخامسة من القانون السالف الذكر رقم 30.21 ، تحدد لائحة الفئات المشار إليها في المادة المذكورة في فئتي المروضين الطبيين والقوابل.
- المادة السابعةتطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 14 من القانون رقم 99.15 السالف الذكر، يتم دفع الاشتراكات إما عبر المنصة الإلكترونية المشار إليها في المادة المذكورة، أو مب
- المادة الثامنةتطبيقا لأحكام المادة 4 من القانون رقم 31.21 المغير والمتمم للقانون رقم 99.15 السالف الذكر، تمتد الفترة الانتقالية التي يعتبر خلالها الخضوع لنظام المعاشات اختيار
- المادة التاسعةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، كل واحد من