مادةmadda
مرسوم رقم 2.21.991

مرسوم رقم 2.21.991 بتحديد قائمة أنشطة الصناعة التقليدية

مرسوم بتحديد قائمة أنشطة الصناعة التقليدية

نص تمهيدي

رئيس الحكومة، بعد الاطلاع على المرسوم رقم 2.21.437 الصادر في 4 جمادى الأولى 1443 (9 ديسمبر 2021) بتطبيق القانون رقم 50.17 المتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.68 بتاريخ 4 ذي الحجة 1441 (25 يوليو 2020)، لا سيما المادة 2 منه؛

وباقتراح من وزير الداخلية ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني؛

وبعد استشارة غرف الصناعة التقليدية؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 11 من جمادى الأولى 1443 (16 ديسمبر 2021)، رسم ما يلي:

فهرس النص · مادتان

المادة الأولى

تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم رقم 2.21.437 المشار إليه أعلاه، تحدد قائمة أنشطة الصناعة التقليدية وفق الملحق المرفق بهذا المرسوم.

المادة الثانية

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الداخلية ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

وحرر بالرباط في فاتح جمادى الآخرة 1443 (4 يناير 2022).

الإمضاء: عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف:

وزير الداخلية، الإمضاء: عبد الوافي لفتيت.

وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، الإمضاء: فاطمة الزهراء عمور.