يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الداخلية ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.21.991 — madda.ma
مرسوم رقم 2.21.991 بتحديد قائمة أنشطة الصناعة التقليدية
المادة الأولى – المادة الثانية- المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم رقم 2.21.437 المشار إليه أعلاه، تحدد قائمة أنشطة الصناعة التقليدية وفق الملحق المرفق بهذا المرسوم.
- المادة الثانيةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الداخلية ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.