مادةmadda
مرسوم رقم 2.22.047

مرسوم رقم 2.22.047 بتحديد كيفيات الإشهاد على صحة الإمضاء من قبل الجماعات والمقاطعات

مرسوم بتحديد كيفيات الإشهاد على صحة الإمضاء من قبل الجماعات والمقاطعات

نص تمهيدي

رئيس الحكومة، بناء على الدستور، ولا سيما الفصلين 90 و 92 منه؛

وبعد الاطلاع على القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.33 بتاريخ 28 من جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)؛

وعلى القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.85 بتاريخ 20 من رمضان 1436 (7 يوليو 2015)، ولا سيما المادتين 102 و 237 منه؛

وعلى القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.06 بتاريخ 11 من رجب 1441 (6 مارس 2020)؛

وعلى مقرر الغرفة الدستورية عدد 16 بتاريخ 7 1 من شعبان 1399 (12 يوليو 1979)؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 18 من شوال 1443 (19 ماي 2022)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 13 مادة

المادة الأولى

يتم الإشهاد على صحة الإمضاء من قبل الجماعات والمقاطعات، وفق الكيفيات المحددة في هذا المرسوم.

المادة 2

يراد بالشخص المكلف بالإشهاد على صحة الإمضاء، في مدلول هذا المرسوم، الشخص الذي يتولى إنجاز هذه العملية من بين الأشخاص المشار إليهم في المادة 102 من القانون التنظيمي رقم 113.14 بالنسبة للجماعات وفي المادة 237 منه بالنسبة للمقاطعات.

المادة 3

تتم عملية الإشهاد على صحة الإمضاء، بمقر الجماعة أو المقاطعة المعنية، من قبل الشخص المكلف بالإشهاد على صحة الإمضاء كما يلي:

  1. –وضع طابع الإشهاد على صحة الإمضاء على الوثيقة؛
  2. –تضمين الطابع البيانات اللازمة المتمثلة في الاسم الشخصي والعائلي لطالب الإشهاد، ورقم بطاقته الوطنية للتعريف الإلكترونية والرقم الترتيبي السنوي للوثيقة؛
  3. –تذييل هذا الطابع بإمضاء الشخص المكلف بالإشهاد على صحة الإمضاء واسمه وصفته والجماعة أو المقاطعة التي ينتمي إليها وتاريخ الإشهاد.

المادة 4

لا تتم عملية الإشهاد على صحة الإمضاء إلا بعد القيام بما يلي:

  1. –الاطلاع على مضمون الوثيقة المراد الإشهاد على صحة إمضاء طالب الإشهاد عليها، للتأكد من كونها غير مشمولة بمقتضيات المادة 9 أدناه؛
  2. –معاينة إمضاء طالب الإشهاد على صحة إمضائه، على الوثيقة وفي نظيري السجل المشار إليه في المادة 7 أدناه، بشكل شخصي ومباشر، بعد التأكد من هويته الشخصية بواسطة بطاقته الوطنية للتعريف الإلكترونية أو أي مستند آخر يقوم مقامها.

تتم معاينة إمضاء طالب الإشهاد على صحة إمضائه المشار إليه في المادة 5 بعده مرة واحدة عند أول إيداع لإمضائه بمقر الجماعة أو المقاطعة.

المادة 5

يمكن لكل شخص يلجأ لطلب الإشهاد على صحة إمضائه بصفة متكررة، إيداع توقيعه لدى الجماعات أو المقاطعات في بطاقة خاصة يخصص لها معرف رقي يتم الإدلاء به كلما أراد الإشهاد على صحة إمضائه، دون الحاجة لحضوره بصفة شخصية.

المادة 6

إذا كان الشخص الذي يطلب الإشهاد على صحة إمضائه كفيفا، فإن هذا الإشهاد يتم بحضور شاهدين يوقعان، إلى جانب الشخص المكلف بالإشهاد على صحة الإمضاء، على الوثيقة المراد الإشهاد على صحة إمضاء طالب الإشهاد عليها، بعد تلاوة مضمونها عليه، وكذا بالسجل المشار إليه في المادة 7 بعده.

المادة 7

يمسك الشخص المكلف بالإشهاد على صحة الإمضاء، في نظيرين، سجلا يدرج فيه الرقم الترتيبي السنوي للوثيقة وموضوعها والبيانات الشخصية لطالب الإشهاد على صحة إمضائه وتوقيعه واسم الشخص المكلف بالإشهاد وصفته وتوقيعه وكذا تاريخ العملية.

يحتفظ بنظيري السجل بالجماعة أو المقاطعة المعنية.

المادة 8

يعتبر صاحب الوثيقة التي يتم الإشهاد على صحة إمضائه عليها، المسؤول الوحيد دون غيره عن مضمونها. ولا يترتب عن الإشهاد المذكور أي مسؤولية على عاتق الجماعة أو المقاطعة بشأن صحة المعلومات والمعطيات الي تتضمنها هذه الوثيقة.

المادة 9

لا يتم الإشهاد على صحة الإمضاء، إذا كانت الوثيقة المراد الإشهاد على صحة إمضائها تخالف الأخلاق الحميدة أو النظام العام أو تتضمن سبا أو قذفا.

المادة 10

يحدد نموذج طابع الإشهاد على صحة الإمضاء المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه وكذا نموذج السجل المنصوص عليه في المادة 7 أعلاه بقرار لوزير الداخلية.

المادة 11

طبقا لأحكام المادة 25 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، يتم، بصفة تدريجية، اعتماد طرق المعالجة والتدبير الإلكترونيين لعملية الإشهاد على صحة الإمضاء، مع مراعاة أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، لا سيما منها تلك المتعلقة بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.

يتم، في هذه الحالة، مسك السجل المنصوص عليه في المادة 7 أعلاه بطريقة إلكترونية.

تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة بقرار لوزير الداخلية.

المادة 12

تنسخ أحكام الظهير الشريف الصادر في 12 من رمضان 1333 (25 يوليو 1915) المتعلق بإثبات صحة الإمضاءات كما تم تغييره، المخالفة لمقتضيات هذا المرسوم.

المادة 13

ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 8 ذي القعدة 1443 (8 يونيو 2022).

الإمضاء: عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف:

وزير الداخلية، الإمضاء: عبد الوافي لفتيت.

الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، الإمضاء: غيتة مزور.