يمكن لكل شخص يلجأ لطلب الإشهاد على صحة إمضائه بصفة متكررة، إيداع توقيعه لدى الجماعات أو المقاطعات في بطاقة خاصة يخصص لها معرف رقي يتم الإدلاء به كلما أراد الإشهاد على صحة إمضائه، دون الحاجة لحضوره بصفة شخصية.
طريقة الإحالةالمادة 5 من مرسوم رقم 2.22.047 — madda.ma
مرسوم رقم 2.22.047 بتحديد كيفيات الإشهاد على صحة الإمضاء من قبل الجماعات والمقاطعات
المادة الأولى – المادة 13- المادة الأولىيتم الإشهاد على صحة الإمضاء من قبل الجماعات والمقاطعات، وفق الكيفيات المحددة في هذا المرسوم.
- المادة 2يراد بالشخص المكلف بالإشهاد على صحة الإمضاء، في مدلول هذا المرسوم، الشخص الذي يتولى إنجاز هذه العملية من بين الأشخاص المشار إليهم في المادة 102 من القانون التنظ
- المادة 3تتم عملية الإشهاد على صحة الإمضاء، بمقر الجماعة أو المقاطعة المعنية، من قبل الشخص المكلف بالإشهاد على صحة الإمضاء كما يلي:
- المادة 4لا تتم عملية الإشهاد على صحة الإمضاء إلا بعد القيام بما يلي:
- المادة 5يمكن لكل شخص يلجأ لطلب الإشهاد على صحة إمضائه بصفة متكررة، إيداع توقيعه لدى الجماعات أو المقاطعات في بطاقة خاصة يخصص لها معرف رقي يتم الإدلاء به كلما أراد الإشه
- المادة 6إذا كان الشخص الذي يطلب الإشهاد على صحة إمضائه كفيفا، فإن هذا الإشهاد يتم بحضور شاهدين يوقعان، إلى جانب الشخص المكلف بالإشهاد على صحة الإمضاء، على الوثيقة المرا
- المادة 7يمسك الشخص المكلف بالإشهاد على صحة الإمضاء، في نظيرين، سجلا يدرج فيه الرقم الترتيبي السنوي للوثيقة وموضوعها والبيانات الشخصية لطالب الإشهاد على صحة إمضائه وتوقي
- المادة 8يعتبر صاحب الوثيقة التي يتم الإشهاد على صحة إمضائه عليها، المسؤول الوحيد دون غيره عن مضمونها. ولا يترتب عن الإشهاد المذكور أي مسؤولية على عاتق الجماعة أو المقاط
- المادة 9لا يتم الإشهاد على صحة الإمضاء، إذا كانت الوثيقة المراد الإشهاد على صحة إمضائها تخالف الأخلاق الحميدة أو النظام العام أو تتضمن سبا أو قذفا.
- المادة 10يحدد نموذج طابع الإشهاد على صحة الإمضاء المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه وكذا نموذج السجل المنصوص عليه في المادة 7 أعلاه بقرار لوزير الداخلية.
- المادة 11طبقا لأحكام المادة 25 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، يتم، بصفة تدريجية، اعتماد طرق المعالجة والتدبير الإلكتر
- المادة 12تنسخ أحكام الظهير الشريف الصادر في 12 من رمضان 1333 (25 يوليو 1915) المتعلق بإثبات صحة الإمضاءات كما تم تغييره، المخالفة لمقتضيات هذا المرسوم.
- المادة 13ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية.