مرسوم رقم 2.22.1075 يتعلق بمنح بطاقة شخص في وضعية إعاقة
مرسوم يتعلق بمنح بطاقة شخص في وضعية إعاقة
نص تمهيدي
رئيس الحكومة، بناء على القانون - الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.52 بتاريخ 19 من رجب 1437 (27 أبريل 2016)، ولاسيما المادة 23 منه؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 30 من شوال 1445 (9 ماي 2024)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 20 مادة
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 23 من القانون الإطار المشار إليه أعلاه رقم 97.13 ، تؤهل السلطة الحكومية المكلفة بالأشخاص في وضعية إعاقة لمنح بطاقة خاصة تسمى «بطاقة شخص في وضعية إعاقة»، يشار إليها بعده بالبطاقة.
المادة 2
يشترط من أجل حصول الشخص على البطاقة:
- –أن يتقدم بطلب الحصول على بطاقة شخص في وضعية إعاقة وفق المسطرة المنصوص عليها في هذا المرسوم؛
- –أن يخضع لتقييم الإعاقة من خلال:
- –تقييم القدرات عبر تحديد طبيعة القصور أو الانحصار؛
- –وتقييم المشاركة الاجتماعية وعوامل المحيط من أجل تحديد مستوى الصعوبات التي تمنعه من المشاركة الكاملة والفعالة في المجتمع.
تحدد المعايير الطبية والاجتماعية التي يتم الاستناد إليها في تقييم الإعاقة بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالصحة والسلطة الحكومية المكلفة بالأشخاص في وضعية إعاقة.
المادة 3
تحدث منصة إلكترونية يتم من خلالها تلقي طلبات الحصول على البطاقة ومعالجتها، وإنشاء قاعدة معطيات خاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة، يعهد بتدبيرها إلى السلطة الحكومية المكلفة بالأشخاص في وضعية إعاقة.
تتم من خلال المنصة الإلكترونية معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة عن طريق تجميعها وحفظها وتحيينها وتغييرها عند الاقتضاء، وذلك في إطار التقيد بالأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
المادة 4
يقدم طلب الحصول على البطاقة من خلال تعبئة استمارة معدة لهذا الغرض بالمنصة الإلكترونية المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، مرفقا بالوثائق التالية:
- –نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية للشخص المعني؛
- –نسخة من عقد ازدياد الشخص المعني إذا كان قاصرا ونسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية لنائبه الشرعي؛
- –سند الإقامة بالنسبة للأجانب؛
- –صورة فوتوغرافية حديثة؛
- –وثيقة تثبت تقييد المعني بالأمر في السجل الوطني للسكان؛
- –نسخة من تقرير طبي يوضح الحالة الصحية للمعني بالأمر.
المادة 5
يخضع الشخص المعني لتقييم القدرات تجريه لجنة طبية على المستوى الترابي استنادا إلى التقرير الطبي المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه. ويمكن للجنة، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، أن تستدعي الشخص المذكور لإجراء تقييم القدرات، عند الاقتضاء، بحضور أبويه أو أحد أقاربه.
عند الانتهاء من تقييم القدرات، تقوم اللجنة بتسجيل النتائج التي توصلت إليها، وتضمنها عبر المنصة الإلكترونية في ملف خاص يسمى «ملف تقييم القدرات»، يحدد نموذجه بالقرار المشترك المنصوص عليه في المادة 2 من هذا المرسوم.
المادة 6
علاوة على تقييم القدرات المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه، يخضع الشخص المعني لتقييم المشاركة الاجتماعية وعوامل المحيط يجريه مساعد اجتماعي تنتدبه السلطة الحكومية المكلفة بالأشخاص في وضعية إعاقة لهذا الغرض.
تتم دعوة الشخص المعني لإجراء تقييم المشاركة الاجتماعية وعوامل المحيط بجميع الوسائل المتاحة، ولاسيما عبر المنصة الإلكترونية المنصوص عليها في المادة 3 من هذا المرسوم، داخل أجل أقصاه شهر واحد من تاريخ انتهاء تقييم القدرات.
يقوم المساعد الاجتماعي بتضمين المعلومات والنتائج التي توصل إليها، عبر المنصة الإلكترونية السالفة الذكر، في ملف خاص يسمى «ملف المشاركة الاجتماعية وعوامل المحيط».
يحدد نموذج ملف المشاركة الاجتماعية وعوامل المحيط بالقرار المشترك المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه.
المادة 7
بعد الانتهاء من تقييم المشاركة الاجتماعية وعوامل المحيط، يوضع رهن إشارة طالب البطاقة وصل بإيداع طلبه يمكن تحميله عبر المنصة الإلكترونية.
المادة 8
تحدث على مستوى كل عمالة أو إقليم لجنة إقليمية لتقييم الإعاقة تتولى دراسة طلبات الحصول على البطاقة.
تبدي اللجنة رأيها بشأن منح البطاقة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالأشخاص في وضعية إعاقة، كما يمكنها تحديد احتياجات الشخص المعني وفق طبيعة الإعاقة ودرجتها.
المادة 9
يترأس اللجنة الإقليمية لتقييم الإعاقة عامل العمالة أو الإقليم أو من يمثله، وتتألف من ممثل عن كل من:
- –السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالصحة؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالشغل؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالأشخاص في وضعية إعاقة.
يمكن لرئيس اللجنة أن يدعو للمشاركة في اجتماعاتها، بصفة استشارية، كل شخص يرى فائدة في حضوره.
تسند كتابة اللجنة إلى المصالح التابعة للقطاع الوزاري المكلف بالأشخاص في وضعية إعاقة.
المادة 10
تجتمع اللجنة الإقليمية لتقييم الإعاقة بطلب من رئيسها على الأقل مرة واحدة في الشهر، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.
تعقد اجتماعات اللجنة بصفة صحيحة بحضور أربعة (4) أعضاء على الأقل، وإذا لم يتوفر النصاب خلال الاجتماع الأول توجه الدعوة لعقد اجتماع ثان خلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية، وفي هذه الحالة تتداول اللجنة دون التقيد بشرط النصاب.
المادة 11
تتخذ السلطة الحكومية المكلفة بالأشخاص في وضعية إعاقة قرارا بمنح البطاقة استنادا إلى رأي اللجنة الإقليمية لتقييم الإعاقة، ويتم إشعار الشخص المعني بالقرار المذكور بكل الوسائل المتاحة، ولاسيما عبر المنصة الإلكترونية.
المادة 12
تطبيقا لأحكام المادة 23 من القانون الإطار السالف الذكر رقم 97.13 ، يحدد شكل البطاقة والبيانات التي تتضمنها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالأشخاص في وضعية إعاقة.
تتضمن البطاقة مكونا رقميا يمكن قراءته باستعمال آليات ملائمة، ويمكن من الاطلاع على المعطيات غير الظاهرة في البطاقة.
المادة 13
تحدد مدة صلاحية البطاقة في سبع (7) سنوات، ويمكن تجديدها بعد انتهاء مدة صلاحيتها.
يقدم طلب التجديد داخل أجل شهرين على الأقل قبل تاريخ انتهاء مدة صلاحية البطاقة، وفق نفس الكيفيات المنصوص عليها في المواد 4 و 5 و 6 و 7 من هذا المرسوم.
المادة 14
يتعين على صاحب البطاقة أن يصرح لدى السلطة الحكومية المكلفة بالأشخاص في وضعية إعاقة بأي تغيير يطرأ على عنصر أو أكثر من عناصر تقييم القدرات أو تقييم المشاركة الاجتماعية وعوامل المحيط داخل أجل لا يتعدى عشرة (10) أيام من تاريخ حدوث التغيير المذكور. وفي هذه الحالة، تدعوه السلطة الحكومية المذكورة، عند الاقتضاء، إلى تقديم طلب الحصول على بطاقة جديدة وفق نفس الكيفيات المنصوص عليها في المواد 4 و 5 و 6 و 7 من هذا المرسوم.
المادة 15
في حالة ضياع البطاقة أو تلفها، يقدم طلب الحصول على بطاقة جديدة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالأشخاص في وضعية إعاقة عبر المنصة الإلكترونية، وتكون صالحة للفترة المتبقية من مدة صلاحية البطاقة السابقة.
المادة 16
يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالأشخاص في وضعية إعاقة، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، اتخاذ التدابير اللازمة التي تمكن من القيام بكل عملية للربط الإلكتروني بين المنصة الإلكترونية المنصوص عليها في المادة 3 من هذا المرسوم، والمنصات التي تشرف عليها إدارات أو هيئات عمومية كلما دعت الضرورة إلى ذلك، ولاسيما من أجل تمكين الأشخاص في وضعية إعاقة من الاستفادة من الحقوق والامتيازات المنصوص عليها في القانون الإطار السالف الذكر رقم 97.13 والنصوص المتخذة لتطبيقه.
المادة 17
تؤهل السلطة الحكومية المكلفة بالأشخاص في وضعية إعاقة لاتخاذ التدابير الإدارية والتقنية اللازمة لضمان حسن سير المنصة الإلكترونية المنصوص عليها في المادة 3 من هذا المرسوم.
المادة 18
تعد السلطة الحكومية المكلفة بالأشخاص في وضعية إعاقة دلائل استرشادية تتضمن، على الخصوص، كيفيات تعبئة استمارة طلب الحصول على البطاقة، وكيفيات إجراء تقييم القدرات وتقييم المشاركة الاجتماعية وعوامل المحيط.
المادة 19
تدخل مقتضيات هذا المرسوم حيز التنفيذ، في مرحلة أولى بعمالة الرباط، ويعمم تنفيذها على باقي عمالات وأقاليم المملكة بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالصحة والحماية الاجتماعية والسلطة الحكومية المكلفة بالأشخاص في وضعية إعاقة والسلطة الحكومية المكلفة بالميزانية.
المادة 20
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الداخلية ووزير الصحة والحماية الاجتماعية ووزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، كل واحد منهم فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 26 من رجب 1446 (27 يناير 2025).
الإمضاء: عزيز أخنوش.
وقعه بالعطف:
وزير الداخلية، الإمضاء: عبد الوافي لفتيت.
وزير الصحة والحماية الاجتماعية، الإمضاء: أمين التهراوي.
وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، الإمضاء: نعيمة ابن يحيى.
الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، الإمضاء: فوزي لقجع.