ف 1يشترط من أجل حصول الشخص على البطاقة:
- –أن يتقدم بطلب الحصول على بطاقة شخص في وضعية إعاقة وفق المسطرة المنصوص عليها في هذا المرسوم؛
- –أن يخضع لتقييم الإعاقة من خلال:
- –تقييم القدرات عبر تحديد طبيعة القصور أو الانحصار؛
- –وتقييم المشاركة الاجتماعية وعوامل المحيط من أجل تحديد مستوى الصعوبات التي تمنعه من المشاركة الكاملة والفعالة في المجتمع.
ف 2تحدد المعايير الطبية والاجتماعية التي يتم الاستناد إليها في تقييم الإعاقة بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالصحة والسلطة الحكومية المكلفة بالأشخاص في وضعية إعاقة.
طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.22.1075 — madda.ma
مرسوم رقم 2.22.1075 يتعلق بمنح بطاقة شخص في وضعية إعاقة
المادة الأولى – المادة 20- المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة 23 من القانون الإطار المشار إليه أعلاه رقم 97.13 ، تؤهل السلطة الحكومية المكلفة بالأشخاص في وضعية إعاقة لمنح بطاقة خاصة تسمى «بطاقة شخص في
- المادة 2يشترط من أجل حصول الشخص على البطاقة:
- المادة 3تحدث منصة إلكترونية يتم من خلالها تلقي طلبات الحصول على البطاقة ومعالجتها، وإنشاء قاعدة معطيات خاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة، يعهد بتدبيرها إلى السلطة الحكومية ا
- المادة 4يقدم طلب الحصول على البطاقة من خلال تعبئة استمارة معدة لهذا الغرض بالمنصة الإلكترونية المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، مرفقا بالوثائق التالية:
- المادة 5يخضع الشخص المعني لتقييم القدرات تجريه لجنة طبية على المستوى الترابي استنادا إلى التقرير الطبي المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه. ويمكن للجنة، كلما دعت الضرورة إلى
- المادة 6علاوة على تقييم القدرات المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه، يخضع الشخص المعني لتقييم المشاركة الاجتماعية وعوامل المحيط يجريه مساعد اجتماعي تنتدبه السلطة الحكومية ال
- المادة 7بعد الانتهاء من تقييم المشاركة الاجتماعية وعوامل المحيط، يوضع رهن إشارة طالب البطاقة وصل بإيداع طلبه يمكن تحميله عبر المنصة الإلكترونية.
- المادة 8تحدث على مستوى كل عمالة أو إقليم لجنة إقليمية لتقييم الإعاقة تتولى دراسة طلبات الحصول على البطاقة.
- المادة 9يترأس اللجنة الإقليمية لتقييم الإعاقة عامل العمالة أو الإقليم أو من يمثله، وتتألف من ممثل عن كل من:
- المادة 10تجتمع اللجنة الإقليمية لتقييم الإعاقة بطلب من رئيسها على الأقل مرة واحدة في الشهر، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.
- المادة 11تتخذ السلطة الحكومية المكلفة بالأشخاص في وضعية إعاقة قرارا بمنح البطاقة استنادا إلى رأي اللجنة الإقليمية لتقييم الإعاقة، ويتم إشعار الشخص المعني بالقرار المذكور
- المادة 12تطبيقا لأحكام المادة 23 من القانون الإطار السالف الذكر رقم 97.13 ، يحدد شكل البطاقة والبيانات التي تتضمنها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالأشخاص في وضعية إعاقة
- المادة 13تحدد مدة صلاحية البطاقة في سبع (7) سنوات، ويمكن تجديدها بعد انتهاء مدة صلاحيتها.
- المادة 14يتعين على صاحب البطاقة أن يصرح لدى السلطة الحكومية المكلفة بالأشخاص في وضعية إعاقة بأي تغيير يطرأ على عنصر أو أكثر من عناصر تقييم القدرات أو تقييم المشاركة الاج
- المادة 15في حالة ضياع البطاقة أو تلفها، يقدم طلب الحصول على بطاقة جديدة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالأشخاص في وضعية إعاقة عبر المنصة الإلكترونية، وتكون صالحة للفترة ال
- المادة 16يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالأشخاص في وضعية إعاقة، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، اتخاذ التدابير اللازمة التي تمكن من القيام بكل عملية للربط الإلكتروني بين المنصة
- المادة 17تؤهل السلطة الحكومية المكلفة بالأشخاص في وضعية إعاقة لاتخاذ التدابير الإدارية والتقنية اللازمة لضمان حسن سير المنصة الإلكترونية المنصوص عليها في المادة 3 من هذا
- المادة 18تعد السلطة الحكومية المكلفة بالأشخاص في وضعية إعاقة دلائل استرشادية تتضمن، على الخصوص، كيفيات تعبئة استمارة طلب الحصول على البطاقة، وكيفيات إجراء تقييم القدرات
- المادة 19تدخل مقتضيات هذا المرسوم حيز التنفيذ، في مرحلة أولى بعمالة الرباط، ويعمم تنفيذها على باقي عمالات وأقاليم المملكة بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية و
- المادة 20يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الداخلية ووزير الصحة والحماية الاجتماعية ووزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة والوزير المنتدب