مادة madda
FR

ف 1يشترط من أجل حصول الشخص على البطاقة:

  1. –أن يتقدم بطلب الحصول على بطاقة شخص في وضعية إعاقة وفق المسطرة المنصوص عليها في هذا المرسوم؛
  2. –أن يخضع لتقييم الإعاقة من خلال:
  3. –تقييم القدرات عبر تحديد طبيعة القصور أو الانحصار؛
  4. –وتقييم المشاركة الاجتماعية وعوامل المحيط من أجل تحديد مستوى الصعوبات التي تمنعه من المشاركة الكاملة والفعالة في المجتمع.

ف 2تحدد المعايير الطبية والاجتماعية التي يتم الاستناد إليها في تقييم الإعاقة بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالصحة والسلطة الحكومية المكلفة بالأشخاص في وضعية إعاقة.

طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.22.1075 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.22.1075 يتعلق بمنح بطاقة شخص في وضعية إعاقة

المادة الأولى – المادة 20
  1. المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة 23 من القانون الإطار المشار إليه أعلاه رقم 97.13 ، تؤهل السلطة الحكومية المكلفة بالأشخاص في وضعية إعاقة لمنح بطاقة خاصة تسمى «بطاقة شخص في
  2. المادة 2يشترط من أجل حصول الشخص على البطاقة:
  3. المادة 3تحدث منصة إلكترونية يتم من خلالها تلقي طلبات الحصول على البطاقة ومعالجتها، وإنشاء قاعدة معطيات خاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة، يعهد بتدبيرها إلى السلطة الحكومية ا
  4. المادة 4يقدم طلب الحصول على البطاقة من خلال تعبئة استمارة معدة لهذا الغرض بالمنصة الإلكترونية المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، مرفقا بالوثائق التالية:
  5. المادة 5يخضع الشخص المعني لتقييم القدرات تجريه لجنة طبية على المستوى الترابي استنادا إلى التقرير الطبي المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه. ويمكن للجنة، كلما دعت الضرورة إلى
  6. المادة 6علاوة على تقييم القدرات المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه، يخضع الشخص المعني لتقييم المشاركة الاجتماعية وعوامل المحيط يجريه مساعد اجتماعي تنتدبه السلطة الحكومية ال
  7. المادة 7بعد الانتهاء من تقييم المشاركة الاجتماعية وعوامل المحيط، يوضع رهن إشارة طالب البطاقة وصل بإيداع طلبه يمكن تحميله عبر المنصة الإلكترونية.
  8. المادة 8تحدث على مستوى كل عمالة أو إقليم لجنة إقليمية لتقييم الإعاقة تتولى دراسة طلبات الحصول على البطاقة.
  9. المادة 9يترأس اللجنة الإقليمية لتقييم الإعاقة عامل العمالة أو الإقليم أو من يمثله، وتتألف من ممثل عن كل من:
  10. المادة 10تجتمع اللجنة الإقليمية لتقييم الإعاقة بطلب من رئيسها على الأقل مرة واحدة في الشهر، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.
  11. المادة 11تتخذ السلطة الحكومية المكلفة بالأشخاص في وضعية إعاقة قرارا بمنح البطاقة استنادا إلى رأي اللجنة الإقليمية لتقييم الإعاقة، ويتم إشعار الشخص المعني بالقرار المذكور
  12. المادة 12تطبيقا لأحكام المادة 23 من القانون الإطار السالف الذكر رقم 97.13 ، يحدد شكل البطاقة والبيانات التي تتضمنها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالأشخاص في وضعية إعاقة
  13. المادة 13تحدد مدة صلاحية البطاقة في سبع (7) سنوات، ويمكن تجديدها بعد انتهاء مدة صلاحيتها.
  14. المادة 14يتعين على صاحب البطاقة أن يصرح لدى السلطة الحكومية المكلفة بالأشخاص في وضعية إعاقة بأي تغيير يطرأ على عنصر أو أكثر من عناصر تقييم القدرات أو تقييم المشاركة الاج
  15. المادة 15في حالة ضياع البطاقة أو تلفها، يقدم طلب الحصول على بطاقة جديدة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالأشخاص في وضعية إعاقة عبر المنصة الإلكترونية، وتكون صالحة للفترة ال
  16. المادة 16يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالأشخاص في وضعية إعاقة، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، اتخاذ التدابير اللازمة التي تمكن من القيام بكل عملية للربط الإلكتروني بين المنصة
  17. المادة 17تؤهل السلطة الحكومية المكلفة بالأشخاص في وضعية إعاقة لاتخاذ التدابير الإدارية والتقنية اللازمة لضمان حسن سير المنصة الإلكترونية المنصوص عليها في المادة 3 من هذا
  18. المادة 18تعد السلطة الحكومية المكلفة بالأشخاص في وضعية إعاقة دلائل استرشادية تتضمن، على الخصوص، كيفيات تعبئة استمارة طلب الحصول على البطاقة، وكيفيات إجراء تقييم القدرات
  19. المادة 19تدخل مقتضيات هذا المرسوم حيز التنفيذ، في مرحلة أولى بعمالة الرباط، ويعمم تنفيذها على باقي عمالات وأقاليم المملكة بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية و
  20. المادة 20يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الداخلية ووزير الصحة والحماية الاجتماعية ووزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة والوزير المنتدب
فهرس النص كاملا · 20 مادة