مادةmadda
مرسوم رقم 2.22.218

قرار مشترك لوزير الداخلية ووزيرة الاقتصاد والمالية ووزير الصحة والحماية الاجتماعية رقم 1252.25 صادر في 15 من ذي القعدة 1446 (13 ماي 2025) بتحديد مبلغ التعويض عن عمليات معاينة الوفيات التي ينجزها الأطباء المنتدبون (رقم 2.22.218)

فهرس النص · مادتان

المادة الأولى

تطبيقا لمقتضيات المادة 18 من المرسوم المشار إليـه أعلاه رقم 2.22.218 ، يتلقى الأطباء المنتدبون وفق مقتضيات الفقرة الثانية من المادة الأولى من المرسوم نفسه تعويضا يحدد في ثلاثمائة (300) درهم دون احتساب الرسوم.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار المشترك بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 15 من ذي القعدة 1446 (13 ماي 2025).

وزير الداخلية، وزيرة الاقتصاد والمالية، الإمضاء: عبد الوافي لفتيت. الإمضاء: نادية فتاح.

وزير الصحة والحماية الاجتماعية، الإمضاء: أمين التهراوي