مادة madda
FR

تطبيقا لمقتضيات المادة 18 من المرسوم المشار إليـه أعلاه رقم 2.22.218 ، يتلقى الأطباء المنتدبون وفق مقتضيات الفقرة الثانية من المادة الأولى من المرسوم نفسه تعويضا يحدد في ثلاثمائة (300) درهم دون احتساب الرسوم.

طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.22.218 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

قرار مشترك لوزير الداخلية ووزيرة الاقتصاد والمالية ووزير الصحة والحماية الاجتماعية رقم 1252.25 صادر في 15 من ذي القعدة 1446 (13 ماي 2025) بتحديد مبلغ التعويض عن عمليات معاينة الوفيات التي ينجزها الأطباء المنتدبون (رقم 2.22.218)

المادة الأولى – المادة الثانية
  1. المادة الأولىتطبيقا لمقتضيات المادة 18 من المرسوم المشار إليـه أعلاه رقم 2.22.218 ، يتلقى الأطباء المنتدبون وفق مقتضيات الفقرة الثانية من المادة الأولى من المرسوم نفسه تعويض
  2. المادة الثانيةينشر هذا القرار المشترك بالجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · مادتان