مرسوم يتعلق باللجنة الخاصة المكلفة بالتصديق على التكوينات التي يتوفر عليها الأطباء العاملون بالمكاتب الجماعية لحفظ الصحة وبالمرافق الصحية التابعة لقطاع الصحة في أحد مجالات الطب الشرعي (رقم 2.22.300)
نص تمهيدي
رئيس الحكومة، بناء على القانون رقم 77.17 المتعلق بتنظيم ممارسة مهام الطب الشرعي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.08 بتاريخ 11 من رجب 1441 (6 مارس 2020)، ولا سيما المادة 38 منه؛
وبعد استطلاع رأي الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 4 شوال 1443 )5 ماي 2022)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 12 مادة
المادة الأولى
طبقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 38 من القانون رقم 77.17 المشار إليه أعلاه، تتولى اللجنة الخاصة المحدثة بموجب الفقرة المذكورة، تقييم التكوينات التي يتوفر عليها الأطباء العاملون بالمكاتب الجماعية لحفظ الصحة وبالمرافق الصحية التابعة لقطاع الصحة في أحد مجالات الطب الشرعي، في تاريخ دخول القانون المذكور حيز التنفيذ، والتصديق عليها، وعند الاقتضاء، تمكينهم من تكوين تكميلي.
ولهذه الغاية، تقوم اللجنة بما يلي:
- –تحديد معايير تقييم التكوين المؤهل لمزاولة إحدى مهام الطب الشرعي؛
- –دراسة طلبات تقييم التكوين في إحدى مهام الطب الشرعي؛
- –التصديق على التكوين الذي يتوفر عليه الأطباء المشار إليهم أعلاه، إذا كان مطابقا للمعايير الموضوعة من قبل اللجنة؛
- –تحديد طبيعة التكوين التكميلي الذي يتعين على المعني بالأمر الخضوع له، إذا تبين للجنة أن التكوين الذي يتوفر عليه المعني بالأمر غير مطابق للمعايير المحددة من قبلها.
المادة 2
يتعين على القطاعات الحكومية المعنية حصر قوائم الأطباء المعنيين المتوفرين، في تاريخ دخول القانون رقم 77.17 السالف الذكر حيز التنفيذ، على تكوين في أحد مجالات الطب الشرعي، ووضعها رهن إشارة اللجنة الخاصة.
المادة 3
تتألف اللجنة الخاصة من الأعضاء التالي بيانهم:
- –وزير العدل أو من يمثله، رئيسا؛
- –ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية؛
- –ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالصحة؛
- –ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي؛
- –ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني؛
- –ممثل عن القيادة العليا للدرك الملكي؛
- –ممثل عن الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء.
كما تضم اللجنة عميدا لكلية من كليات الطب والصيدلة أو لكلية من كليات الطب والصيدلة و طب الأسنان وأستاذا باحثا في الطب متخصصا في الطب الشرعي، تعينهما السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي.
يمكن لرئيس اللجنة الخاصة، عندما تقتضي طبيعة الطلبات المدرجة في جدول الأعمال ذلك، أن يدعو لحضور اجتماعات اللجنة، بصفة استشارية، كل شخص ذاتي معترف له بالكفاءة أو الخبرة في المجالات ذات الصلة بالطب الشرعي وكذا كل شخص اعتباري يرى فائدة في حضوره.
المادة 4
تجتمع اللجنة الخاصة بدعوة من الرئيس، كلما دعت الضرورة إلى ذلك وعلى الأقل ثلاث مرات في السنة.
المادة 5
يحدد رئيس اللجنة الخاصة تاريخ وجدول أعمال الاجتماعات، ويدعو أعضاء اللجنة 15 يوما على الأقل قبل الموعد المحدد للاجتماع. وترفق هذه الدعوة بالوثائق المتعلقة بالنقط المدرجة في جدول الأعمال.
غير أنه يمكن للرئيس، إذا دعت الضرورة إلى ذلك، أن يدعو أعضاء اللجنة للاجتماع دون التقيد بالأجل المنصوص عليه أعلاه.
المادة 6
تجتمع اللجنة الخاصة بشكل صحيح بحضور نصف أعضائها على الأقل. وفي حالة عدم اكتمال هذا النصاب، يدعو الرئيس إلى عقد اجتماع ثان داخل أجل لا يتعدى 10 أيام. وتجتمع اللجنة في هذه الحالة بشكل صحيح كيفما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ اللجنة قراراتها، بناء على المعايير المحددة من قبلها، بأغلبية أعضائها الحاضرين. وفي حالة تعادل الأصوات يعتبر صوت الرئيس مرجحا.
المادة 7
تتوفر اللجنة الخاصة على كتابة تتولى القيام بأشغالها السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، تناط بها المهام الآتية:
- –إعداد جدول أعمال الاجتماعات الذي تعرضه على الرئيس؛
- –إعداد الاستدعاءات التي يجب أن ترفق بالوثائق ذات الصلة، عند الاقتضاء، وإرسالها إلى أعضاء اللجنة؛
- –إعداد محاضر الاجتماعات والحرص على توقيعها من طرف الأعضاء الحاضرين مع إرفاقها بمذكرة تبين آراء وملاحظات كل عضو من هؤلاء الأعضاء؛
- –إعداد تقرير سنوي حول الأعمال المنجزة؛
- –تكوين الأرشيف والحرص على حفظه للرجوع إليه عند الحاجة.
المادة 8
يرسل رئيس اللجنة الخاصة تقريرا إجماليا عن أشغالها عند نهاية كل سنة إلى السلطات الحكومية الممثلة فيها وإلى رئيس الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء.
المادة 9
تودع طلبات التصديق على التكوينات التي يتوفر عليها الأطباء المعنيون العاملون بالمكاتب الجماعية لحفظ الصحة وبالمرافق الصحية التابعة لقطاع الصحة لدى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل - كتابة اللجنة الخاصة - مرفقة بملف يتضمن الوثائق التالية:
- –نسخة من شهادة أو شهادات التكوين المحصل عليها في أحد مجالات الطب الشرعي وبرنامج هذا التكوين ومدته؛
- –نسخة من قرار التوظيف أو شهادة إدارية تثبت وضعيتهم الإدارية؛
- –نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية.
يسلم فورا إلى صاحب الطلب وصل إيداع وفقا لأحكام القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.
المادة 10
يمكن للجنة الخاصة، خلال النصف الأول من الأجل المحدد لمعالجة الطلب المنصوص عليه في المادة 9 أعلاه، أن تطلب من المعني بالأمر وبكل وسيلة من وسائل التواصل الملاءمة، الإدلاء بالمعلومات التكميلية اللازمة لمعالجة طلبه.
يترتب على طلب المعلومات التكميلية تعليق سريان الأجل المحدد لمعالجة الطلب إلى حين تقديم المعني بالأمر لهذه المعلومات.
المادة 11
تصدر اللجنة الخاصة داخل أجل أقصاه ستون (60) يوما من تاريخ إيداع الطلب المشار إليه في المادة 9 أعلاه، مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من المادة 10 أعلاه، قرارا بالتصديق على التكوين الذي يتوفر عليه الطبيب المعني في أحد مجالات الطب الشرعي أو، عند الاقتضاء، قرارا بوجوب خضوع المعني بالأمر لتكوين تكميلي.
يكون قرار رفض التصديق على التكوين معللا.
تبلغ قرارات اللجنة إلى المعنيين بالأمر في العناوين المشار إليها في طلبات التصديق.
المادة 12
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الداخلية ووزير العدل ووزير الصحة والحماية الاجتماعية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، كل واحد منهم فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 16 من شوال 1443 (17 ماي 2022).
الإمضاء: عزيز أخنوش.
وقعه بالعطف:
وزير الداخلية، الإمضاء: عبد الوافي لفتيت.
وزير العدل، الإمضاء: عبد اللطيف وهبي.
وزير الصحة والحماية الاجتماعية، الإمضاء: خالد ايت طالب.
وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، الإمضاء: عبد اللطيف ميراوي.