مادةmadda
FR

يتعين على القطاعات الحكومية المعنية حصر قوائم الأطباء المعنيين المتوفرين، في تاريخ دخول القانون رقم 77.17 السالف الذكر حيز التنفيذ، على تكوين في أحد مجالات الطب الشرعي، ووضعها رهن إشارة اللجنة الخاصة.

طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.22.300 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم يتعلق باللجنة الخاصة المكلفة بالتصديق على التكوينات التي يتوفر عليها الأطباء العاملون بالمكاتب الجماعية لحفظ الصحة وبالمرافق الصحية التابعة لقطاع الصحة في أحد مجالات الطب الشرعي (رقم 2.22.300)

المادة الأولى – المادة 12
  1. المادة الأولىطبقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 38 من القانون رقم 77.17 المشار إليه أعلاه، تتولى اللجنة الخاصة المحدثة بموجب الفقرة المذكورة، تقييم التكوينات التي يتوفر عل
  2. المادة 2يتعين على القطاعات الحكومية المعنية حصر قوائم الأطباء المعنيين المتوفرين، في تاريخ دخول القانون رقم 77.17 السالف الذكر حيز التنفيذ، على تكوين في أحد مجالات الطب
  3. المادة 3تتألف اللجنة الخاصة من الأعضاء التالي بيانهم:
  4. المادة 4تجتمع اللجنة الخاصة بدعوة من الرئيس، كلما دعت الضرورة إلى ذلك وعلى الأقل ثلاث مرات في السنة.
  5. المادة 5يحدد رئيس اللجنة الخاصة تاريخ وجدول أعمال الاجتماعات، ويدعو أعضاء اللجنة 15 يوما على الأقل قبل الموعد المحدد للاجتماع. وترفق هذه الدعوة بالوثائق المتعلقة بالنقط
  6. المادة 6تجتمع اللجنة الخاصة بشكل صحيح بحضور نصف أعضائها على الأقل. وفي حالة عدم اكتمال هذا النصاب، يدعو الرئيس إلى عقد اجتماع ثان داخل أجل لا يتعدى 10 أيام. وتجتمع اللج
  7. المادة 7تتوفر اللجنة الخاصة على كتابة تتولى القيام بأشغالها السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، تناط بها المهام الآتية:
  8. المادة 8يرسل رئيس اللجنة الخاصة تقريرا إجماليا عن أشغالها عند نهاية كل سنة إلى السلطات الحكومية الممثلة فيها وإلى رئيس الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء.
  9. المادة 9تودع طلبات التصديق على التكوينات التي يتوفر عليها الأطباء المعنيون العاملون بالمكاتب الجماعية لحفظ الصحة وبالمرافق الصحية التابعة لقطاع الصحة لدى السلطة الحكومي
  10. المادة 10يمكن للجنة الخاصة، خلال النصف الأول من الأجل المحدد لمعالجة الطلب المنصوص عليه في المادة 9 أعلاه، أن تطلب من المعني بالأمر وبكل وسيلة من وسائل التواصل الملاءمة،
  11. المادة 11تصدر اللجنة الخاصة داخل أجل أقصاه ستون (60) يوما من تاريخ إيداع الطلب المشار إليه في المادة 9 أعلاه، مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من المادة 10 أعلاه، قرارا با
  12. المادة 12يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الداخلية ووزير العدل ووزير الصحة والحماية الاجتماعية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار و
فهرس النص كاملا · 12 مادة