مادةmadda
مرسوم رقم 2.22.337

مرسوم بتطبيق القانون المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض و القانون بإحداث نظام للمعاشات، الخاصين بفئات المهنيين و العمال المستقلين و الأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، فيما يتعلق بأرباب قوارب الصيد التقليدي، عدا الخاضعين منهم لنظام الضمان الاجتماعي (رقم 2.22.337)

نص تمهيدي

رئيس الحكومة، بناء على القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.296 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) كما وقع تغييره وتتميمه؛

وعلى القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.17.15 بتاريخ 28 من رمضان 1438 (23 يونيو 2017) كما وقع تغييره وتتميمه، ولا سيما المادتين 6 و 22 منه؛

وعلى القانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.17.109 بتاريخ 16 من ربيع الأول 1439 (5 ديسمبر 2017) كما وقع تغييره وتتميمه، ولا سيما المادتين 4 و 14 منه؛

وعلى القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.194 بتاريخ 14 من رجب 1424 (11 سبتمبر 2003) كما وقع تغييره وتتميمه؛

وعلى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 الصادر في 27 من شوال 1393 (23 نوفمبر 1973) المتعلق بتنظيم الصيد البحري، كما تم تغييره وتتميمه؛

وعلى المرسوم رقم 2.15.285 الصادر في 20 من جمادى الآخرة 1436 (10 أبريل 2015) المتعلق بتوزيع الأنشطة الاقتصادية على الهيئات الناخبة لغرف الصيد البحري، ولا سيما المادة الأولى منه؛

وعلى المرسوم رقم 2.18.622 الصادر في 10 جمادى الأولى 1440 (17 يناير 2019) بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، كما وقع تغييره وتتميمه، ولا سيما بالمرسوم رقم 2.22.207 الصادر في 29 من شعبان 1443 (فاتح أبريل 2022)؛

وعلى المرسوم رقم 2.21.929 الصادر في 23 من ربيع الآخر 1443 (29 نوفمبر 2021) بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات، الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 25 من شوال 1443 (26 ماي 2022)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 8 مواد

المادة الأولى

تطبيقا لأحكام المادة 6 من القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والمادة 4 من القانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات المشار إليهما أعلاه، يحدد هذا المرسوم كيفيات تطبيق النظامين المذكورين على أرباب قوارب الصيد التقليدي، عدا الخاضعين منهم لنظام الضمان الاجتماعي.

المادة الثانية

تطبيقا لأحكام المادة 7 من القانون رقم 98.15 السالف الذكر، يتعين على رب القارب المعني بالأمر، أن يقوم داخل أجل لا يتعدى اليوم الأخير من الشهر الذي يسري عليه فيه أثر التسجيل، بطلب تسجيل نفسه، عبر المنصة الإلكترونية المعدة لهذا الغرض من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو يودع طلبه لدى إحدى وكالات الصندوق القريبة من محل سكناه أو من محل عمله أو لدى شبكات القرب التابعة للمؤسسات التي أبرمت اتفاقية، لهذا الغرض، مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والتي تنشر لائحتها على الموقع الإلكتروني للصندوق أو بأي وسيلة ملائمة، مقابل وصل أو إشعار، وفق النموذج المعد لهذا الغرض من لدن الصندوق المذكور. يشفع الطلب المذكور بالوثائق المحددة بموجب النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

المادة الثالثة

تطبيقا لأحكام المادة 8 من القانون السالف الذكر رقم 98.15 ، يسري أثر التسجيل بالنسبة لأرباب قوارب الصيد التقليدي ابتداء من فاتح الشهر الموالي للشهر الذي يستوفي فيه هؤلاء شروط الخضوع للنظام المشار إليه في المادة الأولى من القانون المذكور.

المادة الرابعة

تطبيقا لأحكام المادة 22 من القانون رقم 98.15 والمادة 14 من القانون رقم 99.15 السالفي الذكر، يحدد الدخل الجزافي بالنسبة لأرباب قوارب الصيد التقليدي في 75̦0 مرة القيمة الناتجة عن ضرب الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية المحدد تطبيقا لأحكام المادة 356 من القانون رقم 65.99 المشار إليه أعلاه في مدة الشغل العادية السنوية في النشاطات غير الفلاحية المنصوص عليها في المادة 184 منه.

المادة الخامسة

تحتسب الاشتراكات الواجب أداؤها إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من طرف رب كل قارب صيد تقليدي، بناء على الدخل الجزافي المحدد في المادة الرابعة أعلاه.

المادة السادسة

تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 12 من القانون رقم 98.15 والمادة 14 من القانون رقم 99.15 السالفي الذكر، تؤدى الاشتراكات شهريا ابتداء من اليوم الأول من كل شهر مستحق.

المادة السابعة

تطبيقا لأحكام المادة 11 من القانون رقم 98.15 السالف الذكر، تعتبر وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات - قطاع الصيد البحري - هيئة الاتصال المكلفة بموافاة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمعلومات المتوفرة لديها المتعلقة بأرباب قوارب الصيد التقليدي، واللازمة لتسجيلهم، وذلك وفق الكيفيات المحددة بموجب النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

المادة الثامنة

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، كل واحد منهم فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 8 ذي القعدة 1443 (8 يونيو 2022).

الإمضاء: عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف:

وزير الصحة والحماية الاجتماعية، الإمضاء: خالد ايت طالب.

وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، الإمضاء: محمد صديقي.

الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، الإمضاء: فوزي لقجع.