مرسوم رقم 2.22.433 بإحداث منطقة التسريع الصناعي لعين جوهرة
مرسوم يتعلق بإحداث منطقة التسريع الصناعي لعين جوهرة
التعديلات (1)
- المــرســوم رقم 2.25.148 الصــادر في 25 من شـوال 1446 (24 أبريل 2025)، الجريدة الرسمية عدد 7400 بتاريخ 3 ذي القعدة 1446 (فاتح ماي 2025)، الصفحة 2450.
نص تمهيدي
رئيس الحكومة، بناء على القانون رقم 19.94 المتعلق بمناطق التسريع الصناعي، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.95.1 بتاريخ 24 من شعبان 1415 (26 يناير 1995)، كما تم تغييره ولا سيما المادتين 2 و 3 منه؛
وعلى المرسوم رقم 2.95.562 الصادر في 19 من رجب 1416 (12 ديسمبر 1995) لتطبيق القانون رقم 19.94 المتعلق بمناطق التسريع الصناعي ولا سيما المادة 2 منه؛
وباقتراح من اللجنة الوطنية لمناطق التسريع الصناعي؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 30 من ذي القعدة 1443 (30 يونيو 2022)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 6 مواد
المادة الأولى
تحدث منطقة للتسريع الصناعي بجماعة عين الجوهرة سيدي بوخلخال، إقليم الخميسات، يطلق عليها إسم «منطقة التسريع الصناعي لعين الجوهرة».
المادة الثانية
تقام منطقة التسريع الصناعي لعين جوهرة على قطعة أرضية بجماعة عين الجوهرة سيدي بوخلخال بإقليم الخميسات، تبلغ مساحتها 117 هكتارا و 22 آرا و 94 سنتيارا، يحدها شرقا الحضيرة الصناعية عين جوهرة وشمالا وغربا أراض فلاحية وجنوبا الطريق الوطنية رقم 6 ، كما هي محددة في التصميم الملحق بهذا المرسوم وبالإحداثيات التالية:
لائحة إحداثيات منطقة التسريع الصناعي لعين جوهرة المملكة المغربية وزادة العمل مديرية التشريم والدراسات) 1 همدي 409303,17 368749,78 P35 409304,8 368757,87 ___P36 368765.66 P37 368769,84 409293,85 P38 368772,87 409287,44 56575.35 40927845 <1 سمهت 368779,48 368784,71 Paz 209258,23 20925056 Pas 36880515 40924344 Pas [36882148 4092384 Pas [36522582 40523637 _P5so 0 [s62#3619 40922753 _Ps5> 36 5442 5 PS3 368850,88 هدع <6 55 5005 _PSS 368866,48 كم 368874,41 409184,69 PS7 268883,09 409174,54 PSE 59م 0 209165,11 2.61م9هه2 409150,64 __P6o 409143,27 P6l 368915.18 4091237,98 368920,8 409125,55 368924,89 409118,76 عم 368936,38 شمن كمه 69 PES 368947 _Pes 368955,82 400084,99 P67 36896107 1409083,86 368967,46 409085,93 مم 050855 7 2000011 P72 365 855533 400005,24 P72 368992,17 409093,98 P74 دصت هجوخ © 409091,71 P75 المملكة المغربية وزادة العمل مديرية التشريم والدراسات P76 409087,12 369010,72 P77 409079,95 369017,11 P78 742 36902247 وج 409069,98 369028,36 موعع 4090673 369032,83 دعم 409067.2 36903885 P82 4090655 36904537 P83 72 .409068 369050.88 مومع 409067.13 269057,4 P85 409064,08 6906523 26م 4109070,56 36905998 PS7 07 369125,52 هعم 40913706 369206,84 P89 409047,62 369356,59 F90 7,4 40904 369440,23 P91 409030,21 369465,82 P92 409010.15 36948546 P93 0595529 369510,26 P94 40892467 369529,39 935 408911,51 369554,68 6و 14 .408906 369573,92 Fr97 408960796 36967849 هم 46090606654 369734,13 وهح 08983.99 3262793,34 [ P100 4059227 69932.07 P101 409016,35 3699575 P102 409085,05 369969,13 P103 7 2049 26999019 P104 409166,29 369947,25 P105 40923463 369927,04 2106 1093208 36991745 P107 6094497 65651781 P108 409488.03 36982588 P109 40958358 69562.11 P110 40965258 36945183 ] 2 409686.35 369207.05 P112 40970948 36913565 F113 40973281 269074.63 P114 20963903 368980.,17 115 4096585 1 ,368918 P1:6 409719,61 205 P117 409741,66 36878005
المادة الثالثة
الأنشطة التي يمكن أن تقام في منطقة التسريع الصناعي لعين جوهرة هي:
- –صناعات النسيج والجلد؛
- –الصناعات الغذائية؛
- –الصناعات الكيميائية وشبه الكيميائية؛
- –صناعة السيارات؛
- –صناعة معدات الطائرات؛
- –صناعة معدات وتجهيزات الطاقات المتجددة؛
- –صناعة مواد البناء؛
- –صناعات التعدين والميكانيك والكهرباء والإلكترونيك؛
- –الصناعات البلاستيكية؛
- –والخدمات المرتبطة بالنشاطات المشار إليها أعلاه.
المادة الرابعة
تحدد قائمة الخدمات المرتبطة بالأعمال المأذون في إقامتها بمنطقة التسريع الصناعي المذكورة بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالصناعة والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية، باقتراح من اللجنة الوطنية لمناطق التسريع الصناعي.
المادة الخامسة
لا يجوز أن تسلم الرخصة المنصوص عليها في المادة 11 من القانون رقم 19.94 إلا إذا تم التقيد بالشروط الخاصة المنصوص عليها في المادة 13 من القانون المذكور قصد تجنب الأنشطة الملوثة.
علاوة على ذلك وطبقا للمادة 16 من القانون المشار إليه أعلاه، يحظر بصفة خاصة أن تدخل إلى منطقة التسريع الصناعي لعين جوهرة النفايات المصنفة نفايات خطيرة، وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل، وكذا جميع المواد، سواء كانت نفايات أم لا، التي قد تكون مضرة أو غير صحية أو منطوية على أذى مماثل بالنسبة للصحة والحيوانات والنباتات والموارد المائية وبوجه عام على المحيط وجودة الحياة.
يمنع منعا كليا الإلقاء المباشر أو غير المباشر للنفايات المصنفة كنفايات خطيرة وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل، أو المياه العادمة المستعملة في حاجيات الأنشطة أو الخدمات المذكورة في المادتين 3 و 4 أعلاه.
المادة السادسة
يسند إلى وزيرة الاقتصاد والمالية ووزير الصناعة والتجارة، كل واحد منهما فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 25 من ذي الحجة 1443 (25 يوليو 2022).
الإمضاء: عزيز أخنوش.
وقعه بالعطف:
وزيرة الاقتصاد والمالية، الإمضاء: نادية فتاح.
وزير الصناعة والتجارة، الإمضاء: رياض مزور.