مادةmadda
FR

ف 1لا يجوز أن تسلم الرخصة المنصوص عليها في المادة 11 من القانون رقم 19.94 إلا إذا تم التقيد بالشروط الخاصة المنصوص عليها في المادة 13 من القانون المذكور قصد تجنب الأنشطة الملوثة.

ف 2علاوة على ذلك وطبقا للمادة 16 من القانون المشار إليه أعلاه، يحظر بصفة خاصة أن تدخل إلى منطقة التسريع الصناعي لعين جوهرة النفايات المصنفة نفايات خطيرة، وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل، وكذا جميع المواد، سواء كانت نفايات أم لا، التي قد تكون مضرة أو غير صحية أو منطوية على أذى مماثل بالنسبة للصحة والحيوانات والنباتات والموارد المائية وبوجه عام على المحيط وجودة الحياة.

ف 3يمنع منعا كليا الإلقاء المباشر أو غير المباشر للنفايات المصنفة كنفايات خطيرة وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل، أو المياه العادمة المستعملة في حاجيات الأنشطة أو الخدمات المذكورة في المادتين 3 و 4 أعلاه.

طريقة الإحالةالمادة الخامسة من مرسوم رقم 2.22.433 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.22.433 بإحداث منطقة التسريع الصناعي لعين جوهرة

المادة الأولى – المادة السادسة
  1. المادة الأولىتحدث منطقة للتسريع الصناعي بجماعة عين الجوهرة سيدي بوخلخال، إقليم الخميسات، يطلق عليها إسم «منطقة التسريع الصناعي لعين الجوهرة».
  2. المادة الثانيةتقام منطقة التسريع الصناعي لعين جوهرة على قطعة أرضية بجماعة عين الجوهرة سيدي بوخلخال بإقليم الخميسات، تبلغ مساحتها 117 هكتارا و 22 آرا و 94 سنتيارا، يحدها شرقا
  3. المادة الثالثةالأنشطة التي يمكن أن تقام في منطقة التسريع الصناعي لعين جوهرة هي:
  4. المادة الرابعةتحدد قائمة الخدمات المرتبطة بالأعمال المأذون في إقامتها بمنطقة التسريع الصناعي المذكورة بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالصناعة والسلطة الحكومية المكلفة با
  5. المادة الخامسةلا يجوز أن تسلم الرخصة المنصوص عليها في المادة 11 من القانون رقم 19.94 إلا إذا تم التقيد بالشروط الخاصة المنصوص عليها في المادة 13 من القانون المذكور قصد تجنب ا
  6. المادة السادسةيسند إلى وزيرة الاقتصاد والمالية ووزير الصناعة والتجارة، كل واحد منهما فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 6 مواد