مادةmadda
FR

ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية، ويسند تنفيذه إلى وزير الداخلية ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، كل واحد منهما فيما يخصه.

طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.22.45 — madda.ma

مرسوم رقم 2.22.45 بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا - كوفيد

المادة الأولى – المادة الثالثة
  1. المادة الأولىتطبيقا لأحكام الفقرة الثانية بالمادة الثانية من المرسوم بقانون المشار إليه أعلاه رقم 2.20.292 الصادر في 28 من رجب 1441 (23 مارس 2020)، تمدد، من يوم الاثنين 31 ي
  2. المادة الثانيةيجوز لوزير الداخلية أن يتخذ، في ضوء المعطيات المتوفرة حول الحالة الوبائية السائدة، وبتنسيق مع السلطات الحكومية المعنية، كافة التدابير المناسبة، على الصعيد الوطن
  3. المادة الثالثةينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية، ويسند تنفيذه إلى وزير الداخلية ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، كل واحد منهما فيما يخصه.
فهرس النص كاملا · 3 مواد