مادةmadda
مرسوم رقم 2.22.604

قرار لوزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة رقم 2275.25 صادر في 26 من ربيع الأول 1447 (19 سبتمبر 2025) بتحديد كيفيات إجراء الاختبار بالنسبة للأشخاص المنتمين لفئة المستقلين الراغبين في الحصول على الاعتماد لمزاولة مهنة العامل الاجتماعي (رقم 2.22.604)

فهرس النص · 9 مواد

المادة الأولى

تطبيقا لمقتضيات المادة 16 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.22.604 الصادر في 13 من شوال 1445 (22 أبريل 2024)، يحدد هذا القرار كيفيات إجراء الاختبار بالنسبة للأشخاص المنتمين لفئة المستقلين، الراغبين في الحصول على الاعتماد لمزاولة مهنة العامل الاجتماعي، والذين تقدموا بطلبات في الموضوع وفق الكيفيات المحددة في المادة 11 من المرسوم المذكور.

المادة 2

يجرى بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتنمية الاجتماعية، مرة واحدة كل سنة، ولمدة أقصاها ثلاث سنوات، تبتدئ من تاريخ نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية، اختبار الحصول على الاعتماد لمزاولة مهنة العامل الاجتماعي بالنسبة للأشخاص المنتمين لفئة المستقلين.

ويتضمن قرار إجراء الاختبار وجوبا ما يلي:

− الأجل المحدد لإيداع طلبات الترشيح، وعنوان الشبابيك الجهوية للاستقبال والتوجيه، المشار إليها في المادة 5 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.22.604 ، المكلفة بتلقي الطلبات المذكورة؛

− تاريخ ومكان إجراء الاختبار.

المادة 3

ينشر قرار إجراء الاختبار، المشار إليه في المادة 2 أعلاه، 15 يوما على الأقل قبل سريان أجل إيداع الترشيحات، على الموقع الإلكتروني لوزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، كما يمكن تعميمه ونشره بكل وسائل التواصل الأخرى المتاحة.

وتقوم المصالح التابعة للوزارة المذكورة بنشر لائحة المترشحين المقبولين لاجتياز الاختبار على موقعها الإلكتروني، وبتوجيه الاستدعاء إليهم لاجتيازه.

المادة 4

تعين بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتنمية الاجتماعية، لجنة للإشراف على تنظيم الاختبار، تتألف من ثلاثة أعضاء على الأقل.

تعد اللجنة محضر يوقع من قبل أعضائها، يشار فيه إلى الظروف التي مرت فيها عملية الاختبار، وعند الاقتضاء، الوقائع التي قد تسجل أثناء إجراء الاختبار، وكذا التدابير المتخذة في شأنها.

المادة 5

تعين بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتنمية الاجتماعية لجان للحراسة، تتألف من ثلاثة أعضاء على الأقل لكل لجنة، من بينهم رئيس.

المادة 6

يجرى اختبار الحصول على الاعتماد لمزاولة مهنة العامل الاجتماعي، في شكل اختبار كتابي أو شفوي، أو هما معا، وتحدد مواضيعة ومدة إجرائه ومعاملاته وفق الجدول الملحق بهذا القرار.

المادة 7

يعتبر ناجحا في الاختبار، كل مترشح حصل على نقطة عددية لا تقل عن 10 من 20.

لا يؤهل لاجتياز الاختبار الشفوي، في الحالة التي يتعين فيها على المترشح اجتياز اختبار كتابي وشفوي للحصول على الاعتماد، المترشح الذي حصل على نقطة عددية في الاختبار الكتابي تقل عن النقطة العددية المحددة في الفقرة الأولى أعلاه.

المادة 8

تحصر اللجنة المشار إليها في المادة 4 أعلاه لائحة المترشحين الناجحين.

تنشر نتائج الاختبار على الموقع الإلكتروني لوزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة. كما يمكن إخبار المترشحين الذين اجتازوا الاختبار بنجاح بكل وسيلة من الوسائل المتاحة، لا سيما منها الإلكترونية.

يسلم إلى المترشح الذي اجتاز الاختبار بنجاح، اعتماد لمزاولة مهنة العامل الاجتماعي.

المادة 9

بنشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 26 من ربيع الأول 1447 (19 سبتمبر 2025).

الإمضاء: نعيمة ابن يحيى.