المادة 3
ف 1ينشر قرار إجراء الاختبار، المشار إليه في المادة 2 أعلاه، 15 يوما على الأقل قبل سريان أجل إيداع الترشيحات، على الموقع الإلكتروني لوزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، كما يمكن تعميمه ونشره بكل وسائل التواصل الأخرى المتاحة.
ف 2وتقوم المصالح التابعة للوزارة المذكورة بنشر لائحة المترشحين المقبولين لاجتياز الاختبار على موقعها الإلكتروني، وبتوجيه الاستدعاء إليهم لاجتيازه.
طريقة الإحالةالمادة 3 من مرسوم رقم 2.22.604 — madda.ma
قرار لوزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة رقم 2275.25 صادر في 26 من ربيع الأول 1447 (19 سبتمبر 2025) بتحديد كيفيات إجراء الاختبار بالنسبة للأشخاص المنتمين لفئة المستقلين الراغبين في الحصول على الاعتماد لمزاولة مهنة العامل الاجتماعي (رقم 2.22.604)
المادة الأولى – المادة 9- المادة الأولىتطبيقا لمقتضيات المادة 16 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.22.604 الصادر في 13 من شوال 1445 (22 أبريل 2024)، يحدد هذا القرار كيفيات إجراء الاختبار بالنسبة للأ
- المادة 2يجرى بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتنمية الاجتماعية، مرة واحدة كل سنة، ولمدة أقصاها ثلاث سنوات، تبتدئ من تاريخ نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية، اختبار الحصول
- المادة 3ينشر قرار إجراء الاختبار، المشار إليه في المادة 2 أعلاه، 15 يوما على الأقل قبل سريان أجل إيداع الترشيحات، على الموقع الإلكتروني لوزارة التضامن والإدماج الاجتماع
- المادة 4تعين بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتنمية الاجتماعية، لجنة للإشراف على تنظيم الاختبار، تتألف من ثلاثة أعضاء على الأقل.
- المادة 5تعين بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتنمية الاجتماعية لجان للحراسة، تتألف من ثلاثة أعضاء على الأقل لكل لجنة، من بينهم رئيس.
- المادة 6يجرى اختبار الحصول على الاعتماد لمزاولة مهنة العامل الاجتماعي، في شكل اختبار كتابي أو شفوي، أو هما معا، وتحدد مواضيعة ومدة إجرائه ومعاملاته وفق الجدول الملحق به
- المادة 7يعتبر ناجحا في الاختبار، كل مترشح حصل على نقطة عددية لا تقل عن 10 من 20.
- المادة 8تحصر اللجنة المشار إليها في المادة 4 أعلاه لائحة المترشحين الناجحين.
- المادة 9بنشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.