مرسوم رقم 2.22.632 بسن تدابير مؤقتة تتعلق بالاستفادة من الدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشة الحاضنات لأطفالهن اليتامى
مرسوم بسن تدابير مؤقتة تتعلق بالاستفادة من الدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشة الحاضنات لأطفالهن اليتامى
نص تمهيدي
رئيس الحكومة، بعد الاطلاع على القانون - الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.30 بتاريخ 9 شعبان 1442 (23 مارس 2021)؛
وعلى القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.77 بتاريخ 18 من ذي الحجة 1441 (8 أغسطس 2020)؛
وعلى المرسوم رقم 2.14.791 الصادر في 11 من صفر 1436 (4 ديسمبر 2014) بتحديد شروط ومعايير الاستفادة من الدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشة الحاضنات لأطفالهن اليتامى؛
وعلى المرسوم رقم 2.22.923 الصادر في 5 جمادى الأولى 1444 (30 نوفمبر 2022) بتحديد عتبة نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 15 من رمضان 1444 (6 أبريل 2023)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 4 مواد
المادة الأولى
مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.14.791 الصادر في 11 من صفر 1436 (4 ديسمبر 2014)، وإلى تاريخ سريان مفعول التشريع المتعلق بتعميم التعويضات العائلية المتخذ تطبيقا لأحكام القانون - الإطار المشار إليه أعلاه رقم 09.21:
- –تستمر في الاستفادة من الدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشة الحاضنات لأطفالهن اليتامى، النساء الأرامل المستحقات له في تاريخ 30 نوفمبر 2022 ؛
- –تستفيد من الدعم المذكور، النساء الأرامل المستفيدات من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، دون مطالبتهن بشرط العتبة المؤهلة للاستفادة من هذا النظام.
المادة الثانية
من أجل الاستفادة من الدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشة الحاضنات لأطفالهن اليتامى، خلال الفترة الممتدة من تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ إلى تاريخ سريان مفعول التشريع المشار إليه في المادة الأولى أعلاه، يتعين على الأرملة المعنية بالأمر، غير المشمولة بأحكام المادة الأولى أعلاه أن:
- –تكون أسرتها مقيدة بالسجل الاجتماعي الموحد طبقا لأحكام القانون المشار إليه أعلاه رقم 72.18 ؛
- –تكون مستوفية للعتبة المشار إليها في المادة الأولى أعلاه؛
- –تستجيب للشروط المنصوص عليها في المرسوم السالف الذكر رقم 2.14.791 الصادر في 11 من صفر 1436 (4 ديسمبر 2014).
المادة الثالثة
يعمل بهذا المرسوم ابتداء من فاتح ديسمبر 2022. وتنسخ، ابتداء من نفس التاريخ، مقتضيات البند 1 من المادة 3 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.14.791 الصادر في 11 من صفر 1436 (4 ديسمبر 2014).
المادة الرابعة
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الداخلية ووزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، كل واحد منهم فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 28 من رمضان 1444 (19 أبريل 2023).
الإمضاء: عزيز أخنوش.
وقعه بالعطف:
وزير الداخلية، الإمضاء: عبد الوافي لفتيت.
وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، الإمضاء: عواطف حيار.
الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، الإمضاء: فوزي لقجع.