مادة madda
FR

من أجل الاستفادة من الدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشة الحاضنات لأطفالهن اليتامى، خلال الفترة الممتدة من تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ إلى تاريخ سريان مفعول التشريع المشار إليه في المادة الأولى أعلاه، يتعين على الأرملة المعنية بالأمر، غير المشمولة بأحكام المادة الأولى أعلاه أن:

  1. –تكون أسرتها مقيدة بالسجل الاجتماعي الموحد طبقا لأحكام القانون المشار إليه أعلاه رقم 72.18 ؛
  2. –تكون مستوفية للعتبة المشار إليها في المادة الأولى أعلاه؛
  3. –تستجيب للشروط المنصوص عليها في المرسوم السالف الذكر رقم 2.14.791 الصادر في 11 من صفر 1436 (4 ديسمبر 2014).

طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.22.632 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.22.632 بسن تدابير مؤقتة تتعلق بالاستفادة من الدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشة الحاضنات لأطفالهن اليتامى

المادة الأولى – المادة الرابعة
  1. المادة الأولىمع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.14.791 الصادر في 11 من صفر 1436 (4 ديسمبر 2014)، وإلى تاريخ سريان مفعول التشريع المتعلق بتعميم
  2. المادة الثانيةمن أجل الاستفادة من الدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشة الحاضنات لأطفالهن اليتامى، خلال الفترة الممتدة من تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ إلى تاريخ سري
  3. المادة الثالثةيعمل بهذا المرسوم ابتداء من فاتح ديسمبر 2022. وتنسخ، ابتداء من نفس التاريخ، مقتضيات البند 1 من المادة 3 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.14.791 الصادر في 11 من صفر
  4. المادة الرابعةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الداخلية ووزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المك
فهرس النص كاملا · 4 مواد