مادةmadda
مرسوم رقم 2.22.924

مرسوم رقم 2.22.924 يتعلق بمجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فيما يخص نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك

مرسوم يتعلق بمجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فيما يخص نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك

نص تمهيدي

ــــــــــــــــــــــ رئيس الحكومة، بناء على القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.296 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) كما وقع تغييره وتتميمه، ولا سيما بالقانون رقم 27.22 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.22.65 بتاريخ 30 من ربيع الآخر 1444 (25 نوفمبر 2022)؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة، رسم ما يلي:

فهرس النص · 4 مواد

المادة الأولى

تطبيقا لأحكام المادة 122 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 65.00 ، يتألف مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فيما يخص نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك من ممثلي الإدارة التالي بيانهم:

  1. –ممثل عن مصالح رئيس الحكومة؛
  2. –ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية؛
  3. –ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالصحة والحماية الاجتماعية؛
  4. –ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالميزانية.

المادة الثانية

يعين أعضاء مجلس إدارة الصندوق بمقرر لرئيس الحكومة، باقتراح من السلطات الحكومية التابعين لها لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، ويعين عضو نائب عن كل عضو رسمي.

المادة الثالثة

في حالة وفاة أحد أعضاء مجلس الإدارة أو استقالته أو فقدانه للصفة التي تم على أساسها تعيينه، يعين عضو جديد خلفا له وفق نفس الكيفيات المنصوص عليها في المادة الثانية أعلاه، وذلك لما تبقى من مدة انتداب سلفه.

المادة الرابعة

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.

وحرر بالرباط في 4 جمادى الأولى 1444 (29 نوفمبر 2022).

الإمضاء: عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف:

الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، الإمضاء: فوزي لقجع.