مادةmadda
FR

يعين أعضاء مجلس إدارة الصندوق بمقرر لرئيس الحكومة، باقتراح من السلطات الحكومية التابعين لها لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، ويعين عضو نائب عن كل عضو رسمي.

طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.22.924 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.22.924 يتعلق بمجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فيما يخص نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك

المادة الأولى – المادة الرابعة
  1. المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة 122 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 65.00 ، يتألف مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فيما يخص نظام التأمين الإجباري الأساسي عن الم
  2. المادة الثانيةيعين أعضاء مجلس إدارة الصندوق بمقرر لرئيس الحكومة، باقتراح من السلطات الحكومية التابعين لها لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، ويعين عضو نائب عن كل عضو رسمي.
  3. المادة الثالثةفي حالة وفاة أحد أعضاء مجلس الإدارة أو استقالته أو فقدانه للصفة التي تم على أساسها تعيينه، يعين عضو جديد خلفا له وفق نفس الكيفيات المنصوص عليها في المادة الثاني
  4. المادة الرابعةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.
فهرس النص كاملا · 4 مواد